پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص229

ومن هنا كان القول بالوجوب لا يخلو من قوة، وأنه لا معنى لتوهين الحسنة باعراض المشهور بعد ظهور عدم العثور، وإن كان الاول أقوى، لان الظاهر أن إجماع الخلاف ليس على ما نحن فيه كما لا يخفى على من لاحظه، بل لعل مراده باليمنى اليد اليمنى، والاحتياط يخرج عن وجوبه بالمطلقات المتقدمة، والحسنة مع عدم صراحتها بايجاب مسح تمام الشق الايمن قبل مسح الشق الايسر معارضة برواية التوقيع المشتملة على جواز المعية، مع أنها أعلى منها سندا، ومعتضدة بفتوى من عرفت، وإطلاق الكتاب والسنة وظهور الوضوءات البيانية وغيرها على كثرتها كما تقدم في عدمه، بل الاخبار المشتملة على ذكر الترتيب لم يتعرض في شئ من الجميع للترتيب فيهما، مع شدة الحاجة إليه وعموم البلوى به، واستبعاد خفائه لتكرر وقوعه، ونحو ذلك من المؤيدات الكثيرة، فلا يبعد حمل الامر على الاستحباب، كما صرح به في المعتبر والمنتهى والنفلية وغيرها، بل نسبه في التنقيح إلى نص الاصحاب، وكذا الخبر الثاني مع احتمال لفظ اليمنى فيه لليد اليمنى بقرينة ذكر الشمال، وكذ الثالث على ضعفه، بل فيه تأييد للحكم بالمستحب، لمكان دلالته على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبدأ بالميامن في وضوئه، ومعهذا لم يحكه الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوئه (صلى الله عليه آله) وما ذاك إلا أنه كان يريد حكاية الواجب.

وأما رواية التوقيع (1) التي ذكرت مستندا للثالث فقد رواها في الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج من التوقيع الخارج من الناحية المقدسة في جملة أجوبة مسائل الحميري، حيث سأل ” عن المسح على الرجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا ؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا، فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليمنى ” فهي – مع عدم شهرتها بين الطائفة رواية وفتوى، بل قد يدعى الاجماع المركب على خلافها، ومعارضتها بما سمعت من أدلة القول الثاني – لا تصلح لان تكون حاكمة على إطلاق الكتاب

(1) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الوضوء – حديث 5