پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص228

تقديم اليسرى، ولعله لرواية التوقيع التي ستسمعها، وقد تنزل على ذلك عبارة المقنعة، فتأمل.

وكيف كان فيدل على الثاني – مضافا إلى ظاهر إجماع الخلاف المتقدم والاحتياط ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وذكر المسح فقال: ” امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابتدئ بالشق الايمن ” وما رواه النجاشي باسناده عن عبد الرحمان بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع (2) وكان كاتب أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: ” إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ” وما روي عن النبي (صلى الله عليهوآله) (3) ” أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه ” وبأن الوضوء البيانى ان وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر، وإلا لزم وجوب مقابله، والثاني باطل اتفاقا، فيجب الاول، لان بيان الواجب واجب ولقوله (صلى الله عليه وآله): (4) ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” وما يقال: انه يجوز ان يكون الواقع منه خلاف الترتيب وعدم وجوبه للاجماع مدفوع بان في ذلك تخصيصا لقوله (صلى الله عليه وآله): (هذا وضوء لا يقبل الله) إلى آخره وهو خلاف الاصل، وما لزم منه خلاف الاصل خلاف الاصل، وبهذا الاخير اعتمد في جامع المقاصد على القول بالوجوب، وربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه، وهو عجيب، وضعفه واضح، ويظهر منه وعن غيره ممن تقدمه كالمحقق والعلامة والشهيد عدم عثورهم على الحسنة المتقدمة، كما اعترف به في المنتهى، ولا على رواية النجاشي، لعدم ذكرهما في أدلة القول بوجوبه، بل ذكروا له أدلة ضعيفة، بل ولا ذكروها في أدلة الاستحباب، وهو أعجب، مع وجود تلك الحسنة في الكافي في باب الوضوء،

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الوضوء – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الوضوء – حديث 4 – 3 (4) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث