جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص225
مقبلا، ولا بأس بذلك مدبرا، واحتمال المعية فيها المحتاج إلى القرينة هنا مناف للنهي عن تكرار المسح، نعم قد يناقش في صدر رواية يونس بعدم وضوح المراد منها، إذ الاعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور، مع ظهورها حينئذ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي، إلا أن ذلك لا يقدح في الاستدلال بذيلها، بل ولا بصدرها، لظهوره على كل حال في جواز النكس، فتأمل.
وقيل لا يجوز النكس كما هو ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار وصريح السرائر وعنظاهر أبي الصلاح وابنى حمزة وزهرة، وفي الذكرى والدروس أنه أولى.
لظهور (إلى) بانتهاء المسح في قوله تعالى (إلى الكعبين) وكونه المتبادر من الوضوءات البيانية، مع ما في بعضها (1) من المسح إلى الكعبين، مع أن الوضوء البياني الواقع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن كان الابتداء فيه من رؤوس الاصابع إلى الكعبين لم يجز العكس وكذا العكس، لكن الثاني باطل بالاجماع، فتعين الاول، ولصحيح أحمد بن محمد (2) سألت أبا الحسن (عليه السلام) ” عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين ” ولان الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وهي في المسح مقبلا.
وفي الاول – مضافا إلى احتمال كون (إلى) بمعنى (مع).
أو غاية للممسوح، وعدم دلالته على وجوب البدأة بالاصابع، إذلا تلازم بين الانتهاء إلى الكعبين والابتداء بالاصابع – أنه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من الادلة، ولا ينافيه ما تقدم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب الطولي، إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاص لا ينافي الاستدلال بالباقي، لان المفهوم من (إلى) أمران، كيفية المسح، وكمية الممسوح، فيكون كالعام المخصوص كما تقدم سابقا.
وفى الثاني – مضافا إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على الوجوب – أن ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول.
وفي الثالث –
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 18 (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الوضوء – حديث