پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص224

ما تقدم من العبارات والروايات لا تأبى التنزيل على ذلك كما أشار إليه الشهيد في الذكرى، قال: ” نعم لو قيل بوجوب إدخال الكعبين في المسح إما لجعل (إلى) بمعنى (مع) وإما لادخال الغاية في المغيا قرب مما قاله وإن لم يكن إياه، إلا أن ظاهر الاصحاب والاخبار بخلافه، ويؤيده المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين ” انتهى.

ولعله يظهر منه أنه لا يصل المفصل، لكن الظاهر وصوله، وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بالمسح من رؤوس الاصابع إلى الكعب.

(و) الاقوى أنه (يجوز منكوسا) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الاصابع كما هو خيرة التهذيب والاستبصار والاشارة والمراسم والمعتبر والنافع والقواعد والتحرير والارشاد والمختلف والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد والروضة وغيرها من كتب المتأخرين وعن المبسوط والنهاية والمهذب والجامع والاصباح، وحكي عن الحسن بل في الذكرى وعن غيرها أنه المشهور، لاطلاق الامر بالمسح، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد: (1) ” لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ” وفي خبر آخر له (2) أيضا أنه ” لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ” ومرسل يونس (3) قال: ” أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمعنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعبإلى أعلى القدم، ويقول الامر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا، فانه من الامر الموسع إن شاء الله ” وما في سند الثانية من الارسال منجبر بما سمعت من الشهرة، كما أنه ينجبر به دلالتهما لو سلم عدم وضوحها في المطلوب، لعدم ظهورها في جواز المسح مدبرا مستقلا، بل أقصى ما تدل على جوازه مجموعا مع الاستقبال: مع ما فيه من أنه لا مجال له في ذيل رواية يونس، وخلاف الظاهر في رواية حماد، لظهور الواو في تقدير العامل لمعطوفها، فيكون المراد لا بأس بمسح الوضوء

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الوضوء – حديث 1 – 2 – 3