جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص219
(عليه السلام) (1) توضأ ومسح ولم يستبطن الشراك.
على أنه لا مقتضي لارتكاب التأويل في عبارات الاصحاب مع عدم قابلية بعضها لذلك.
وأما ما ذكره من الاستدلال بخبر الاخوين ففي الاول منهما وهو العمدة في مطلوبةلاصراحة فيه، إذ قد يراد بقوله (مفصل) أي ما يقرب إلى المفصل، بل يؤيد ذلك أنه رواها في الكافي الذي هو أضبط من غيره بعد قوله (عليه السلام) (دون عظم الساق) ” فقلنا هذا ما هو فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل ” ومن المعلوم أنه إن أريد بعظم الساق في الرواية المنجمان فالمفصل الذي ذكره العلامة قريب منه جدا فيبعد أن يقال بالنسبة إليه انه أسفل، واحتمال أن يراد بمعنى التحت في غاية البعد، وإن أريد بعظم الساق الملتقى مع عظم القدم فعدم دلالتها على ما يقول واضح، نعم يحتمل أن يراد بالمفصل فيها محل القطع للساق، فيكون مفصلا شرعيا، ويؤيده وقوع الاستدلال بهذه الرواية من المحقق والشهيد وغيرهما على أن الكعب هو العظم الناشز، ولا يستبعد خطاب زرارة وبكير بذلك لكونهما العارفين بكون المفصل هو محل القطع من معقد الشراك، فيكون قوله فيها (دون عظم الساق) أي أسفل منه، بشهادة رواية الكليني لها، واحتمال إنكار كون محل القطع ذلك لكون الوارد في بعض الاخبار هناك أنه يقطع من الكعب، والكلام فيه كما هنا باطل، لما نقل من التصريح منهم في ذلك المقام، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه حتى من العلامة أن محل القطع وسط القدم، وعليه دلت أخبارهم ففي بعضها (2) أنه ” يترك له ما يقوم عليه للصلاة ” وفي آخر (3) أنه ” يقطعمن وسط القدم ” فيكون هذه ونحوها قرينة على أن المراد بالكعب في غيرها ما ذكره الاصحاب من أنه الناشز في وسط القدم، وعن الفقه الرضوي (4) ” يقطع السارق
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الوضوء – حديث 8 (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب حد السرقة – حديث 5 – 3 من كتاب الحدود (4) لم نعثر عليه