جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص215
الاجماع عليله، لنسبته إلى ظاهر الاصحاب والاخبار، ويؤيده أخبار عدم استبطان ما تحت الشراك، وكون (إلى) بمعنى (مع) مجاز لا يصار إليه بغير قرينة، وإن أريد إدخال جزء منه أمكن النزاع فيه، لكن لعل المتجه وجوبه إن أريد الاصالة، والا فينبغي القطع بوجوبه للمقدمة، والاقوى فيه الوجوب، لخبر الاقطع المتقدم السابق، ولظهور دخول الغاية في المغيا في مثله مؤيدا بخبر الابتداء به، وإن كان الظاهر أنه يجري فيه ما يجري فيما بعد (إلى) وإن لم يذكروه في نزاع الغاية، ولا يخفى جريان كثير من المباحث السابقة في مسح الرأس من المسح بالبلة وكونه بباطن الكف وصور التعذر في الماسح والممسوح به ونحو ذلك هنا، فلا حاجة إلى الاعادة، فلاحظ وتدبر.
(وهما قبتا القدمين) كما في النافع والروضة والتنقيح ناسبا له في الاخير إلى أصحابناوقبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، فالكعب في كل قدم واحد، وهو ما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم، كما في المقنعة، بل في التهذيب الاجماع ممن قال بوجوب المسح عليه، وهما معقد الشراك، كما في الاشارة والمراسم وعن الكافي، والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك، كما في السرائر، والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في الغنية، وحكى عليه الاجماع المتقدم عن الشيخ، والعظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف والجمل والعقود وعن المبسوط، حاكيا في الاول عليه الاجماع المتقدم، والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك كما في الانتصار وعن مجمع البيان، ومكان الظهر وسط كما في المهذب، حاكيا في الاول عليه الاجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى الامامية، وهما ظهر القدم كما عن ابن أبي عقيل، وفي ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب كما عن ابن الجنيد، والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك كما في المعتبر والمنتهى، ناسبا له في الاول إلى فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، وفي الثاني إلى علمائنا، ومعقد الشراك وقبتا القدم، وعليه إجماعنا كما في الذكرى، والعظمان اللذان في ظهر القدم كما عن النهاية الاثيرية، ناسبا