جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص214
كخبر عبد الاعلى مولى آل سام قال: (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه ” بتقريب أنه لو لم يجب استيعاب العرض لم يكن لما ذكره (ع) وجه، لبقاء محل المسحفي غيره، فيقال: انه لاصراحة بكون المنقطع ظفر الرجل، أو يقال: ان المراد جميع أظفاره.
أو يقال: انه عمت الجبيرة وإن كان السبب إصبعا واحدا أو يقال: انه يجزي المسح عليه وإن أمكن المسح على غيره، لكونه أحد أفراد الواجب المخير، وقد انتقل إلى بدل فيقوم بدله مقامه، ولا ينحصر التكليف بالفرد الآخر، فتأمل جيدا.
ثم انه على تقدير إيجاب استيعاب الطول فهل يجب إدخال الكعب في المسح أولا ؟ قولان، صرح بالاول في المنتهى والتحرير، واختاره في جامع المقاصد مستدلين عليه بأن (إلى) إما أن تكون بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى (إلى المرافق) أو بوجوب إدخال الغاية في المغيا حيث لا مفصل محسوس، وبأن الكعب كما وقع غاية للمسح في بعض الادلة وقع بداية في رواية يونس (2) قال: ” أخبرني من رأى ابا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ” فيدخل حينئذ، فيجب أن يكون في الانتهاء كذلك، لعدم القائل بالفرق، ولانه يلزم إسقاط بعض ما يجب مسحه في إحدى الحالتين، وهو باطل اتفاقا، واختار المصنف في المعتبر الثاني، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه، لخبر الاخوين، ورد بانه قد يكون مستعملا فيما يدخل فيه المبتدأ، كقوله له: عندي ما بين واحد إلى عشرة،فانه يلزمه دخول الواحد قطعا، قلت: كان كلامهم في المقام غير محرر، لانه إن أريد إدخال تمام الكعب فالمتجه عدم وجوبه، بل قد يظهر من الشهيد في الذكرى دعوى
(1) الوسائل – الباب – 39 من ابواب الوضوء – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الوضوء – حديث 3