جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص210
ثم ان ظاهر عبارة المصنف كظاهر الهداية والجمل والعقود والاشارة والخلاف والمراسم والنافع والقواعد والتحرير والارشاد والمختلف والدروس كما عن عن الغنية والمهذب والوسيلة والكافي إيجاب الاستيعاب الطولي، لظهور حرفي الخفض في ابتداء الفعل وانتهائه، لا في تحديد الممسوح، على أنه لو أريد ذلك أيضا في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضا، لظهور مسح المحدود في استيعابه، فيكون حينئذ ما في الخلاف وعن ظاهر الغنية من الاجماع حجة على وجوبه.
كما صرح به في المعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام، بل كاد يكون صريح المقنعة والسرائر والانتصار والمنتهى، لعدم احتمال التحديد في كلامهم، بل في الاخيرين الاجماع على، قال في الانتصار: ” مما انفردت به الامامية القول بأن مسح الرجلين من أطراف الاصابع إلى الكعبين – إلى أن قال -: والدليل على صحة هذا المذهب الاجماع مضافا إلى الاجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الامة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي ذكرناها ” وقال في المنتهى: ” لا يجب استيعاب الرجلين، بل الواجب من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ولوباصبع واحدة، وهو مذهب علمائنا أجمع ” وعن التنقيح ” أما وجوب المسح إلى الكعبين فباجماع علماء أهل البيت ” وفي الذكرى أن عليه عمل الاصحاب، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى عدم وجوبه ليس في محله، كظهور التردد من الذكرى والمدارك، وكذا ما وقع من بعض المتأخرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة المشعر بوجود مخالف في المقام.
ولقد وقع في الرياض في المقام خلل لا يغتفر، لانه قال في مزج عبارة النافع: ” وطولا من رؤوس الاصابع إلى الكعبين إجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكره وظاهر المنتهى والذكرى ” انتهى.
أما أولا فلان الموجود في الذكرى نسبته إلى عمل الاصحاب، وهو بمعزل عما نحن فيه، ولذا كان ظاهره فيها التردد، وأما ثانيا فلان قوله و ظاهر المنتهى يقضي بصراحة ما قبله في الاجماع على المقام، وقد عرفت أن عبارة المنتهى هي