پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص205

يزيد (1) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء ” وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (2) أيضا ” في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ” فيحتملان الحمل على الضرورة، أو عدم الاستيعاب، أو كون الحناء على البشرة تحت الشعر أو اللون والاثر خاصة سيما الاول، لان (خضب) تأتي بمعنى (لون) كما عن القاموس.

أو على أن الخضاب والاطلاء كان بماء الحناء، والاول مفعولية (فوق) لقوله (يمسح) على معنى مسح الاعلى الذي فوق موضع الحناء، والثاني عطف الحناء على الرأس أي لا بأس بأن يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ، إلى غير ذلك وإن بعد كثير منها، لكنه لا بأس بها في مثل المقام بعد ظهور إعراض الاصحاب صريحا من بعض وظاهرا من آخرين، بل كاد يكون صريح الجميع، إذ من المستبعد جدا بل المقطوع بعدمه أنه أطلقوا عدم الاجتراء بالمسح على الحائل، حتى حكى الاجماع عليه بعض، وعن آخر نفي الخلاف فيه مع الفتوى بمضمون الصحيحتين، خصوصا مع عدم إشارة ممن عثرنا على كلامه إلى استثنائه، بل ذكره أولى من الشعر، مع كون الصحيحتين بمنظر منهم ومسمع، فاحتمال تقييد النص والفتوى بهما لا يلتفت إليه، كاحتمال دخولالمسح على الحناء تحت مصداق المسح بالرأس، لكن الشيخ في الاستبصار قال: باب المسح على الرأس وعليه الحناء ثم ذكر الصحيحتين وقال: فأما ما رواه محمد بن يحيى وذكر المرفوعة السابقة فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد، وما هذا حكمه لا تعارض به الاخبار المسندة، ولو سلم لامكن حمله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه، ويؤكد ذلك رواية الوشا (3) قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على

(1) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الوضوء – حديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الوضوء – حديث 4 – 2