پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص197

وأما الصحيحة فما يضعف الاحتجاج بها أنه رواه الشيخ في مقام آخر بهذا السند (1) أنه ” لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ” ومن المستبعد جدا تعددها، بل الشيخ(رحمه الله) ذكر هذه الرواية في مقام الاستدلال على عدم جواز النكس في غسل اليدين، فقال: ” أما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن يونس (2) قال: ” أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم ” فمقصور على مسح الرجلين، ولا يتعدي إلى الرأس واليدين ” ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ” فقد أخرجها شاهدا على التوسعة في مسح القدمين، كما ورد مثل ذلك في غيرها من الاخبار (4) أن “: الامر في مسح الرجلين موسع، ما شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، وأنه من الامر الموسع ” بل قد يظهر من ملاحظة هذه وغيرها أن الحكم مقصور على الرجلين، بل في الوسائل باب جواز النكس في المسح، ولم ينقل هذه الرواية فيه، بل نقل رواية أنه ” لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ” فغير بعيد أن يكون هذا التغيير من النساخ، وما يقال: انه يتم الاستدلال برواية القدمين بالاجماع المركب، إذ لا قائل بالتوسعة فيهما دون الرأس يدفعه أنه ظاهر الشيخ في التهذيب، بل هو صريحه، وما عن ظاهر النهاية التي هي متون أخبار، بل نقل في كشف اللثام التوسعة في القدمين عن جمع لم ينقل الجواز عنهم في المقام، كماأنه قد نص على الجواز في القدمين في الاشارة والمراسم، وأطلقا في المقام، فلعلهما يخالفان أيضا، كما هو قضية حجية مفهوم اللقب في عبارة الفقهاء، وأنه به يثبت الوفاق والخلاف.

فقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة وإن كان الاول أقوى، لمكان حصول التردد من جميع ما ذكرنا، وما شك في شرطيته

(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الوضوء – حديث 2 – 3 (3) و (4) الوسائل الباب – 20 – من ابواب الوضوء – حديث 1 – 3