پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص195

احتمالا، وآخر جعل الاحتياط في الجمع بينهما، والاولى في الاحتياط الجمع بين الاحتياطات الثلاثة،، وهي المسح بلا الاستئناف، واستئناف الماء الجديد، والتيمم، واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلا للبراءة اليقينية وإن كان ممكنا لكن قد عرفت أن الاقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف، تمسكا باطلاق مادل على وجوب المسح فيه، ومقتضاه جواز الاخذ من الماء الجديد، للاطلاق المتقدم، مع عدم شمول مادل على المنع منه للمقام، وأما احتمال وجوبه فقدعرفت ما فيه، وكونه أقرب إلى المكلف به، ونحو ذلك تعليلات اعتبارية لا تصلح لان تكون مدركا للاحكام الشرعية، كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط لكونه ماء وضوء، فتأمل جيدا والله أعلم.

(والافضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الاشبه) بأصول المذهب وقواعده، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والارشاد والقواعد والالفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقود والاشارة والمراسم وغيرها، والمنقول عن الاصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح وغيرهم، ولعله لذا قال في الحدائق: انه المشهور، وقيل لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح الوسيلة، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الاصحاب، وفى الانتصار والذكرى إلى الاكثر، وفي الخلاف الاجماع عليه، وفي المختلف أن المرتضى ادعى الاجماع عليه في الانتصار، قلت: لا دلالة في عبارته، بل فيها ما يدل على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها.

وأقصى ما يستدل به للاول الاصل في وجه، وإطلاق الامر بالمسح في الكتاب والسنة، وإطلاق حكايته في الوضوءات البيانية، إذ لو كان ذلك واجبا لنقله زرارة