جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص191
الاخذ من غير اللحية والحواجب والاشفار.
لانا نقول: أما ما يستفاد منها من الظهور في ترتيب الاخذ من الحواجب والاشفار بعد أن لم يكن في اللحية بلل فلم أعثر على من أفتى به من الاصحاب، بل جميع من وقفنا على كلامه أو نقل الينا لم يرتب ذلك، بل قال: انه إن جف ما على اليد أخذ من اللحية والحواجب والاشفار، كالمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وابن إدريس والمصنف والعلامة والشهيد وغيرهم، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الترتيب في الخبرين ويكون تقديم اللحية لكونها أقرب مظنة لبقاء الماء فيها من غيرها، ويرشد إلى ذلك الامر بالاخذ من الحواجب إن لم يكن له لحية لامع وجودها وانتفاء البلل عنها، على أنه لو سلمنا ظهورهما في ذلك لكنك قد عرفت أن الخبرين مرسلان لا جابر لهما، فكيف يعمل بهما في ذلك، خصوصا مع ظهور كلمات الاصحاب في خلافهما.
وأما الدعوى الثانية وهي جواز الاخذ من غير الثلاثة فهو – مع تصريح بعض الاصحاب وظهور آخر فيه أيضا كظهور الاقتصار في النص والفتوى على الثلاثة فيعدم إرادة التقييد منها، بل انما ذكرت لكونها هي مظان بقاء البلل فيها – يدل عليه قوله (عليه السلام) في الخبر المتقدم: ” إن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ” فقد علق الاعادة على عدم بقاء شئ من بلة الوضوء، ودعوى إرادة البلة في المحال الثلاث ممنوعة، فاحتمال الاختصاص بالثلاثة كاحتمال التعدي إلى خصوص بلة الوجه فقط بعيدان.
ثم ان الظاهر من عبارة المصنف هنا اشتراط الاخذ من اللحية ونحوها بجفاف اليد، فلو أخذ مع عدمه بطل الوضوء، كما هو الظاهر من المقنعة والسرائر والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والارشاد والدروس والذكرى وعن المبسوط والتذكرة وغيرها، لكنه قال في المدارك: ” الظاهر أنه لا يشترط في الاخذ من هذه المواضع جفاف اليد، بل يجوز مطلقا: والتعليق في عبارات الاصحاب مخرج مخرج الغالب “