پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص190

في ذكر الواجب في الوضوء على المسح بالبلة الباقية في اليد ليس خلافا، إذ الظاهر أن مرادهم من ذلك التعريض في رد ابن الجنيد والعامة، ومثله ما في الانتصار، قال: ” مما انفردت به الامامية القول بأن مسح الرأس يجب ببلة اليد، فان استأنف ماء جديدا لم يجز به، حتى أنهم يقولون إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء – إلى أن قال -: والذي يدل على صحة هذا المذهب مضافا إلى طريقة الاجماع ” انتهى.

فان الظاهر أن مراده بقوله (انهم يقولون) الي آخره نفي الماء الجديد، ويحتمل أن يكون مرادهم بما بقي في اليد انما هو بلة الوضوء، ولعله لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثامإلى قطع الاصحاب، بل في المعتبر في بحث الموالاة نقل الاتفاق على أن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة، بل لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه ممن عادته التعرض لمثله – الاخبار المستفيضة منها مرسل خلف بن حماد عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: قلت له: ” الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ” و منها ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: قال الصادق (عليه السلام): ” إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الضوء ” وبما تضمناه من أخذ الماء من الحواجب والاشفار يقيد مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في خبر مالك بن أعين (4) انه: ” إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء “.

لا يقال: ان ظاهر هذه الاخبار ينافي ما ذكرت من الدعويين السابقتين، وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى الاخذ من محال الوضوء بعد جفاف اليد، وثانيهما جواز

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 21 – من ابواب الوضوء حديث 1 – 8 – 7