پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص186

كله لا يترك كله ” (1) وللاستصحاب ونحو ذلك، ولعله لذا قال في المدارك:” والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون ظاهرها.

نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا ” لكن الشهيد في الذكرى قال: ” والظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ، ولو تعذر المسح بالكف فالاقوى جوازه بالذراع ” انتهى.

وقد يظهر من حكمه بالاولوية عدم إيجاب ذلك.

وعلى تقدير إرادته الوجوب فحكمه بالاجزاء فيما إذا اختص البلل بالظاهر وعسر نقله لا يخلو من إشكال، لعدم دليل على الاجتزاء، بل لابد من إعادة الوضوء، نعم لو كان ذلك متعذرا في حد ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت، والظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكف في المسح بها، لكنه في الحدائق قال: ” انهم ذكروا أن الواجب كونه بالاصابع ” قلت: لم أقف على مصرح به، ولا دليل يقتضيه، ورواية (يدخل إصبعه) ونحوها لا ظهور فيها بذلك، ولو تعذر المسح بالكف ظاهرا وباطنا لمرض ونحوه اجتزي بالمسح في الذراع لما عرفت، وهل يجب نقل بلة اليد إليه بناء على وجوب الترتيب في نداوة الوضوء كما هو الاقوى أو لا يجب ؟ وجهان، أولهما أحوطهما، ولو كان التعذر للجفاف ونحوه وكان لا يمكن نقل بلة الذراع إلى الكف وجب إعادة الوضوء لما تقدم، ولعل التعذر في عبارة الشهيد السابقة يراد به الاول، وإلا ففيه ما لا يخفى، كما أنه لا يخفىما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الادلة إيجاب المسح بباطن الكف، والاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذر، فالترتيب في ذلك بأن يكون أولا ظاهر الكف ثم إذا تعذر فالذراع مثلا لم أعثر على دليل يقتضيه سوى وجوه اعتبارية، لا تصلح لان تكون مدركا للاحكام الشرعية، وطريق الاحتياط غير خفي، ومن المعلوم أنه يستفاد من النظر في تلك الادلة المتقدمة إيجاب إيصال البلة إلى الممسوح بواسطة اليد، فلا يجتزي بتقطيرها مثلا كما نص عليه بعض الاجلة.

(1) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)