جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص185
في المقام: ” انه يستفاد من حسنة زرارة (1) ان الاولى مسح الناصية وظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى ” إلى آخره فجعله أولى فلا يبعد حينئذ حمل الرواية على الاستحباب، كما يحتمل ذلك أيضا في عبارة المفيد وابن الجنيد، بل في الاولى إمارات على ذلك، وإلا فاحتمال صرف إطلاق النص والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدا، نعم المتبادر من إطلاق لفظ اليد في النص والفتوى الكف، فيكون حدها الزند كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته، فقال: ولا يجوز المسح إلا في اليد
وحدها الزند إذا لم تفقد بل مما يرشد إلى ذلك ما في بعض الاخبار المشتملة على الوضوءات البيانية كخبر الاخوين (2) ” ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفيه لم يحدث لهما ماء جديدا ” وخبرهما الآخر (3) ” ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء ” ولانها هيالمتعارف في المسح، كما أن المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها.
فلا يجزي المسح بالظاهر، ومقتضى ذلك أنه إذا تعذر المسح بالباطن لجفاف مائه لنسيان ونحوه وكانت النداوة باقية على الظاهر بحيث لا يمكن نقلها إلى باطن اليد يجب إعادة الوضوء، لانعدام المشروط بانعدام شرطه، نعم لو كان المسح بالباطن متعذرا لمرض أو غيره لا لجفاف ماء ونحوه أمكن الاجتزاء بالمسح بالظاهر، إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه، لما يفهم من الادلة أنه لا يسقط بتعذر بعض أجزائه، واحتمال الاجتزاء به بدون مسح في غاية البعد، لاطلاق الامر بالمسح في الوضوء مع تمكن الامتثال به، وإيجاب المسح بالباطن مع التمكن منه، فيبقى المطلق على حاله، ولان ” الميسور لا يسقط بالمعسور ” (4) و ” مالا يدرك
(1) الوسائل الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث 8 وفى المدارك (صحيحة) بدل (حسنة) (2) و (3) الوسائل الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 3 – 11 (4) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)