جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص183
ببلة يمناك ناصيتك) لظهورها في الامر وإن احتملت بعيدا غيره، بل يدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة ابن أذينة بابراهيم (1) انه ” لما أسري بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء أوحى الله إليه ادن يا محمد (صلى الله عليه وآله) من صاد – إلى ان قال -: ثم أوحى الله أن اغسل وجهك، فانك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فانك تلقى بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بما بقى في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين فاني أبارك عليك وأطؤك موطئا لم يطأه أحد غيرك ” بل يدل عليه أيضا الاخبار المستفيضة (2) الدالة على أخذ الماء من اللحية والحاجبين والاشفار عند نسيان المسح، وفى بعضها (3) انه ” إن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ” وفي آخر (4) ” من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء ” لكن قد يخدش الاستدلال بها بأنه قد يكون الامر بالاعادة لفوات الموالاة بجفاف نداوة الوضوء لا لعدم جواز المسح بماء جديد، فتأمل.
ومع ذلك كله فلم أعثر على ما يدل على قول ابن الجنيد عدا الاطلاق، إذ ما سمعته من الروايتين السابقتين في أولى المسألة لا يقول بهما، لمكان تضمنهما النهي عن المسح بالنداوة الباقية، وخروج الاول عما نحن فيه، وحملهما على ما يقول مع عدم إمكانه ليس بأولى من حملهما على التقية، بل في الاشارة برأسه في الاولى إشارة إلى ذلك، ودعوى أن اشتمال الاولى على المسح للرجلين ينافي ذلك يدفعها انه قد يراد بالمسح هنا هو الغسل، لكونه يطلق عندهم على ذلك، بل قد يشعر به كونه بماء جديد أيضا، وربما نقل عن جملة منهم القول بالاجتزاء بالمسح لكن مسح الظهر والبطن، نعم قد يستدل
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 5 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الوضوء – حديث 0 – 8 –