پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص182

الجنيد غير قادح، على أن عبارته المنقولة في المختلف غير صريحة في ذلك، قال: ” إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، ولو لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه ” إذ يحتمل أن يكون سمى ما على محال الوضوء ماء جديدا، أو يكون ذلك لشدة حر أو حرارة على القول بالاجتزاء.

وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ما سمعت الوضوءات البيانية، منها حينئذ ما في حسنة زرارة بابراهيم (1) ” ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه،قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ان الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمنيك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ” وما في حسنة زرارة وأخيه بكير بابراهيم بن هاشم أيضا (2) ” ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ” وما في خبر بكير (3) ” ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه ” وخبر محمد بن مسلم (4) ” ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه ” وما في خبر أبي عبيدة الحذاء (5) ” ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه ” وما في خبر زرارة (6) ” ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الاناء ” وفي آخر (7) ” ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء ” والمناقشة في الوضوء البياني قد مضى ما فيها، لما سمعت من الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الاصحاب، مع ظهور مثل قول زرارة وبكير وأبي عبيدة: (لم يجدد ماء) (ولم يعدهما في الاناء) ونحو ذلك في الدلالة، على أنهم فهموا الوجوب، مضافا إلى قوله (عليه السلام) في خبر زرارة الاول: (وتمسح

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 2 – 3 – 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 7 – 8(6) و (7) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 10 – 11