جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص181
الناصية، مع احتمال ان يريد الجبهة، لانها أحد معانيها على ما عن القاموس فتخرج حينئذ عن الاستشهاد، لكن مع ذلك كله والمسألة لا تخلو من إشكال، لكون المتبادرمن لفظ المقدم في النص والفتوى عرفا هو ما تقدم من الرأس، وهو أوسع من الناصية، بل عن بعضهم عن بعض معاصريه دعوى الاجماع على ذلك، نعم الظاهر أن سطح قنة الرأس لا يدخل في شئ منه فيه، واحتمال تقييد ذلك، الاطلاق بخبر الناصية قد عرفت ما فيه، بل حمل الناصية فيه على المقدم أولى وإن كان مجازا، أو تحمل الرواية على إرادة الاستحباب أو غير ذلك، إلا أن الاحتياط الاقتصار على الناصية.
(ويجب أن يكون) المسح (بنداوة الوضوء) خلافا للعامة عدا مالك، فأوجبوا المسح بماء جديد، وهو مخالف لاطلاق الكتاب ونصوص السنة والاجماع المحصل والمنقول، وما في بعض الروايات مما تدل بظاهره على إيجاب الاستيناف كما في خبر معمر بن خلاد (1) ” أيجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال (عليه السلام): برأسه لا، فقلت: أيماء جديد ؟ فقال: برأسه نعم ” وخبر أبي بصير (2) قلت: ” أمسح بما في يدي رأسي قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ” ونحوه غيره محمول على التقية أو غيرها قطعا.
(ولا يجوز استيناف ماء جديد له) كما في الفقيه والانتصار والمقنعة والجمل والعقود والخلاف والسرائر والاشارة والمراسم والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والارشاد وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين، بل في الانتصار انه مما انفردت به الامامية،وان الشيعة توجب المسح ببلة اليد، وفي الخلاف نسبته إلى الاكثر أولا ثم نقل الاجماع عليه ثانيا، وفي المعتبر انه مذهب الثلاثة وأتباعهم وفتوى الاصحاب اليوم، وفي الذكرى انه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد، وفي جامع المقاصد انه استقر عليه مذهب الاصحاب، ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد، فلو استأنف لم يصح قطعا، إلى غير ذلك ممن نقل الاجماع في المقام، بل قد يدعى تحصيله، بل هو حاصل، وخروج ابن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الوضوء – حديث 5 – 4