جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص179
أو محمول على التقية قطعا، كما انه يجب تقييد ما في البعض الآخر (1) من الامر بمسح الرأس وشئ منه بذلك، بل مما في كتابة أبي الحسن موسى (عليه السلام) إلى علي بن يقطين (2) في الخبر المشهور المشتمل على المعجزة ” امسح بمقدم رأسك ” يستفاد الاجتزاء بمسح بعض المقدم، فما يظهر من الخبر الاول وغيره من إيجاب مسح تمام المقدم لا يلتفت إليه، خصوصا بعد الاجماع ظاهرا على عدم إيجاب مسح تمام المقدم حتى من القائل بالثلث، لكن في حسنة زرارة بابراهيم بن هاشم (3) قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): ” ان الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ” ما ينافي الاجتزاء بمسح شئ من المقدم سواء كان ناصية أو غيرها، إذ المراد بالمقدم ما قابل المؤخر والجانبين، فيكون عبارة عن الربع من قنة الرأس المسامت للجبهة، والناصية عبارة عما أحاطت به النزعتان إلى منتهاها على ما عن العلامة وغيره، إلا انه قد يقال: الموجود في الاخبار وكلام الاصحاب بل هو معقد الاجماعات المسح على المقدم، ولم أعثر على غير هذه الرواية تضمنت لذكر الناصية ورواية مسح الامرأة التي تقدمت سابقا، لكن لا صراحة فيها، بل ولا بمن عبر من الاصحاب بذلك عدا المفيد في المقنعة، فانه قال: ” ثم يرفع يده اليمنى بما فيها من البلل فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره مرة واحدة – مع أنه قال بعد ذلك بكلام طويل -: ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع ” إلى آخره.
فيكون قرينة على إرادة الاستحباب بما ذكره أولا كما يرشد إليه ايضا قوله ثلاث أصابع، كما
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الوضوء – حديث 4(2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب الوضوء – حديث 3 (3) الوسائل الباب – 31 – من أبواب الوضوء – حديث 2