جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص176
الواجب على معنى كون الفرد الذي مساحة المسح فيه مقدار الثلاث أفضل من الفرد الآخر، وأطال في الاعتراض على ما ادعى ظهوره من كلمات الاصحاب من كون الزائد على ما تحقق الواجب هل هو على الوجوب أو الاستحباب ؟قلت: أنت خبير بما فيه، إذ مراد الاصحاب ان الزائد على مقدار المسمى هل هو مخاطب به خطاب ندبي غير خطاب الواجب، فيكون مسحين أولهما ما تحقق الواجب والآخر مستحب محض، أو أنه مسح واحد تأدى به الوجب، فيكون المراد انه أفضل أفراد الواجب، والحاصل ان مسح مقدار الثلاث هل هو أفراد لتحقق ماهية المسح، فيتأدى الواجب بأولها والباقي مستحب، أو أنه فرد واحد، فيراد باستحبابه على معنى كونه أفضل أفراد الواجب ؟ وقد عرفت ان الذي يقتضيه بادئ النظر الفرق في ذلك بين التدريجي والدفعي، فالاول واجب ومندوب محض، والثاني أفضل أفراد الواجب، لكن قد يقال بعد التأمل في خصوص المقام: أنه من افضل أفراد الواجب في كل من الدفعي والتدريجي بشرط اتصال المسح فيه، لما يظهر من العرف انه مسح واحد كالغسل المتصل، بل قد يدعى أنه الظاهر من قول الاصحاب (المندوب مسح ثلاث أصابع) إذ لا ينطبق على ظاهره، لكون بعضه واجبا قطعا، بل الذي يقتضيه الرواية فان قوله (عليه السلام) (1): (يجزي من المسح) إلى آخره بعد حمله على الندب لا معنى لان يراد به الواجب والندب، فالاقوى بحسب النظر كونه أفضل أفراد الواجب فيهما معا، لكن بشرط عدم الانفصال في المسح التدريجي، فتأمل جيدا.
وفيما تركنا وذكرنا من كلام صاحب الحدائق مواضع للنظر لا تخفى على من لاحظها تركنا التعرض لها خوف الاطالة، وأما احتمال القول انه في الدفعي مستحب لانه يجوز تركه لا إلى بدل فضعيف جدا، إذ البدل الاقتصار على الاقل.
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الوضوء – حديث 5