پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص171

الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه ” وتحتمل وجها آخر، وربما يشير إلى ذلك أيضا ما في إشارة السبق والدروس لقولهما مسح الرأس بما يتحقق به مسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقد يكون ذلك ظاهر الخلاف أيضا، لانه قال: ويجزي مقدار إصبع واحدة، واستدل عليه باجماع الفرقة، وبقول أبي جعفر (عليه السلام) (1): ” إذا مسحت بشئ من رأسك فقد أجزأك ” ويرشد إليه أيضا عدم ذكرهم ذلك مستقلا ممن عادته التعرض لمثل ذلك، ونقله فيالمختلف عمن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمسمى كابن إدريس، واستدلاله في المنتهى على الاجتزاء بالمسمى برواية الاصبع التى ستسمعها، إلى غير ذلك من الامارات الكثيرة الدالة على كون مرادهم المشهور الذي نقلناه أولا لكن قد تأباه عبارة التهذيب، لانه قال في الاستدلال على ما ذكره المفيد من الاجتزاء بالاصبع: ويدل عليه آية المسح، ومن مسح رأسه ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع، لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه.

وكيف كان فلا ريب في أن ما ذكره المصنف هو الاقوى للاصل، ولاطلاق قوله تعالى (2): (وامسحوا برؤوسكم) مع تفسيرها بالصحيح أن المراد بها بعض الرأس لمكان الباء، وما ينقل عن سيبويه من إنكار كون الباء للتبعيض لا يلتفت إليه، مع أنه معارض بدعوى غيره ثبوتها في هذا المعنى، وانها حقيقة، والمثبت مقدم على النافي، ويؤيده مجيئها في الشعر وغيره بهذا المعنى، فليطلب من مظانه، ومثلها إطلاق كثير من الاخبار الآمرة بالمسح على مقدم الرأس، مع ظواهر كثير من الوضوءات البيانية في وجه، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) (3) في خبر زرارة وبكير ابني أعين:

(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الوضوء – حديث 4(2) سورة المائدة – الآية 8 (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الوضوء – حديث 4