پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص169

لفظ (الايدي) وإن كان متناولا لذلك حقيقة، لكنه لما كان الغالب في الافراد تثنية اليد لا تثليثها ولا تربيعها، وان جمع الايدي باعتبار أفراد المكلفين، وإلا فالمراد غسل اليدين كما تضمنه السنة فحينئذ ينبغي ان نقول: انه من باب المطلق لا المجمل، فله أن يغسل اليدين ويترك أحدهما لصدق غسل اليدين، فلا يجب غسل الجميع حينئذ، وإما أن نقول: ان المراد الجمعية مطلقا، فالمتجه حينئذ وجوب غسلهما معا إصالة لا مقدمة، والذي يقوي في النظر أن اليد إن كانت معلومة الزيادة بوجه من الوجوه التي يعرف بها ذلك على معنى معرفة اليد التي هي على أصل خلقة غالب أفراد الانسان من غيرها كأن تكون مثلا تلك نابتة في العضد صغيرة ليست لها تلك القوة بحيث يعلم أن الاخرى هي الموافقة لاصل الخلقة فالظاهر حينئذ عدم وجوب غسل الزائدة، لانصراف تلك الاطلاقات إلى المتعارف في خلقة الانسان، وصدق اليد عليها حقيقة لا ينافي ذلك،وإيجاب غسلها إذا كانت تحت المرفق ليس لذلك، بل هي كاللحم الزائد، أما إذا لم يعلم زيادتها على ذلك النحو بأن يكون قد خلق الله تعالى له كتفين متساويين كل منهما له عضد مستقل ومرفق وذراع وكف فالظاهر حينئذ وجوب غسل الجميع، لتناول إطلاق الادلة، وتثنية اليد في بعضها لا ينافي ذلك، لجريانها مجرى الغالب، أو للمقدمة لحصول الطهارة، لعدم العلم بكيفية تكلفه، وأما ما يظهر من كلمات الاصحاب من المقدمة لليد الاصلية فالظاهر خلافه، لمنع الحصر بالزائدة والمشتبهة، بل الحكم باصالتهما معا متجه.

وتظهر الثمرة في كثير من المواضع، منها انه بناء على ظاهر كلام الاصحاب ينبغي إيجاب المسح بهما معا مقدمة للمسح بالاصلية بخلافه على ما قلنا، بل يكتفى بالمسح بأحدهما، وقد عرفت أن احتمال وجوب غسل أحدهما لا يخلو من وجه، لكن الاقوى ما ذكرنا، وطريق الاحتياط غير خفي، هذا.

ويجري في اليد النابتة بالمرفق مع العلم بزيادتها ما يجري في غيرها من الامور الزائدة، والظاهر الوجوب، وكان