جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص168
للاحتياط – صدق اسم اليد بدليل تقسيمها إلى الاصلية والزائدة، فيشملها قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (1) وبالاولى إذا لم تكن متميزة، ومقتضاه الوجوب الاصلي لا المقدمي حجة الثاني الاصل بعد انصراف إطلاق مادل على وجوب غسل اليد إلى المتعارف المعهود، لكنه يجب غسلهما معا عند الاشتباه للمقدمة، أما مع عدم فيقتصر علىالاصلية، والمناقشة فيه بأن مقتضى ذلك عدم وجوب غسل اليد الزائدة إذا كانت تحت المرفق مدفوعة بما سمعت من كونها كالجزء من المحل، ولظهور الاجماع المدعى في ذلك المقام المؤيد بعدم العثور على مخالف فيه، وربما استدل لهم بصدق اسم اليد مع الاشتباه، فيكون مشمولا لما دل على وجوب غسل اليد بخلاف ما إذا كانت معلومة الزيادة، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى الدليل الاول الوجوب المقدمي، والثاني الاصالي.
قلت لا ينبغي الاشكال في صدق اسم اليد حقيقة على المشتبهة بالاصلية، بل وعلى بعض أفراد المعلومة الزيادة كما إذا كان لها مرفق مثلا ومساوية للاصلية في المقدار إلا أنها أضعف بطشا مثلا على ما جعلوه معيارا لمعرفة الزيادة من الاصلية، وكأن مرادهم بالزيادة بالنسبة للمشتبهة بالاصلية الزيادة في أصل خلقة الغالب في أفراد الانسان، وإلا فهما متساويان بالنسبة إلى هذا البدن، غايته انه موضوع جديد فرد نادر ليس على قياس غالب أفراد الانسان، فحينئذ إما أن يقال انه موضوع جديد لم يكن مشمولا للخطابات، فيحتاج في كيفية وضوئه إلى دليل آخر، والمتيقن من حصول طهارته غسل اليدين معا، ولعل مرادهم بالمقدمة هذا المعنى لا المقدمة بمعنى أنه مكلف بغسل يد واحدة لكنه لم يعرفها فيجب غسلها مقدمة لتحصيلها، إذ قد لا يكون في الواقع امتياز لاحداليدين على الاخرى، لكن ينافيه قولهم أو مشتبهة بالاصلية، هذا إذا جعلنا لفظ (كم) الذي أضيفت إليه الايدي غير متناول له، أما لو قلنا بشموله له فاما ان نقول:
(1) سورة المائدة – الآية 8