پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص167

ما كان في محل الفرض وإن تدلى على غيره أو طال حتى زاد على المحل، ولا ينافي ذلك ما ذكره العلامة (رحمه الله) في التحرير والمنتهى من أنه ” لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت في محل الفرض وجب غسلها، وبالعكس لا يجب نافيا للخلاف في الثاني في المنتهى ” لان الظاهر أن مراده بالانقلاع انقلاعا ممتدا بحيث انكشط بعض ما في المحل معها، أو ما في الخارج بمعنى أنه لم يبق أصلها في محل الفرض أو في غيره بخلاف ما نحن فيه، لكنه في كشف اللثام قال: ” لو لم يخرج بالانكشاط عن المحل ولكن تدلت في غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا، وفي الخارج المتدلي وجهان من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل ” فيحتمل أن يجئ مثله في المقام في الصورة الاولى وهي ما خرج بعض اللحم النابت فيما دون المرفق حتى تدلى في غير المحل، لكن الاقوى وجوب غسل الجميع كما هو مقتضى الاطلاق، والامر سهل.

ثم ان مقتضى عبارة المصنف وما ماثلها عدم الوجوب لو نبت شئ من الاشياء المتقدمة من المرفق، والاقوى الوجوب لما عرفت من عدم الفرق بينه وبين ما دونه، وما يقال: ان العمدة ظهور الاجماع هناك، وهو مفقود في المقام فيه أن التأمل في كلامهم سيما ما ذكروه من الادلة يقضيبالتساوي بينهما.

(ولو كان) يد (زائدة وجب غسلها) سواء كانت دون المرفق أو فوقه أو فيه كما صرح به في المختلف، بل كاد يكون صريح الارشاد أيضا كما عن التلخيص ومحتمل التذكرة، ويظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت دون المرفق أو اشتبهت بالاصلية للتساوي في البطش والمقدار ونحو ذلك، أما إذا علم زيادتها وكانت فوق المرفق سقط غسلها، واختاره في القواعد والتحرير والمنتهى والدروس وظاهر جامع المقاصد، وأطلق في المعتبر كما عن المبسوط عدم وجوب غسل اليد فوق المرفق ويمكن إرادتهما المتميزة لاطلاق اسم الزيادة عليها في المعتبر، مع احتمال أن يريد بها الزيادة في أصل الخلقة.

حجة الاول – مضافا إلى موافقت