پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص164

يغسل ما قطع منه ” والحسن بابراهيم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن الاقطع اليد والرجل قال: يغسلهما ” وخبر رفاعة (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ” والمناقشة في دلالة هذه الاخبار بارادة غسل محل القطع ضعيفة سيما بعد فهم الاصحاب، كالمناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلف به انما هو غسل المجموع من حيث المجموع وكان البعض مقدمة لتحصيل الجملة وبعد تعذر الكل لم يبق مجال للاستصحاب، وفي قوله عليه السلام) (3): ” لا يسقط الميسور بالمعسور ” بانه لا يجري في ذي الاجزاء، نعم هو جار في ذي الجزئيات، وذلك لكون اليد مرادا بها خصوص المرفق إلى رؤوس الاصابع مجاز فليس من مسمى الاسم حتى يتوجه فيه الاشكال، واحتمال إرادة اشتراط المجموعية لا يقدح في جريان الاستصحاب، نعم قد يتجه ذلك في مسمى الاسم كالوجه مثلا للمنع من عدم جريان قوله (عليه السلام): ” لا يسقط الميسور بالمعسور ” سيما في خصوص المقام لمكان فتوى الاصحاب، وأما من قطعت يده من فوق المرفق سقطالغسل إجماعا على ما في المنتهى وكشف اللثام، لسقوط الفرض بسقوط محله، ولا دليل على البدلية، وما في صحيح علي بن جعفر المتقدم سابقا ومثله غيره من الامر بغسل ما بقي من العضد بعد السؤال عن القطع من المرفق قد عرفت وجهه فيما تقدم، وفي المنتهى بعد ذكر الصحيح أنه مخالف للاجماع، فان أحدا لم يوجب غسل العضد، فيحمل على الاستحباب، ومثله في الحكم بالاستحباب عن نهاية الاحكام والذكرى، وقد عرفت أن ما ذكرناه سابقا أولى وهو إرادة غسل طرف العضد بناء على أن المرفق مجموع العظمين، ويحمل قوله: (قطعت من المرفق) على إرادة المفصل، فتأمل.

ويحتمل تقديم ما ذكروه ترجيحا لمجازية الندب على غيره، سيما بعد ظهور قوله (عليه السلام): (ما بقي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الوضوء – حديث 3 – 4 (3) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)