پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص160

والقواعد وصريح جامع المقاصد مرجحا له بشهرته بين العلماء، ومحتمل الارشاد والتحرير، بل لعله الظاهر ممن غير بوجوب الغسل من المرافق كاشارة السبق والجمل والدروس واللمعة، لدخول ابتداء الغاية فيها كما يظهر من الاستدلال على الدخول بما تضمن الغسل من المرفق، بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد: ” الثالث غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع، فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل ” إذ تفريعه على كلامه الاول كالصريح فيما ذكرنا، وفى كشف اللثام في شرح العبارة ” إجماعافي الثاني مما عدا زفر وداوود وبعض المالكية ” انتهى.

وإذ قد عرفت ظهورها في إرادة الاصلي كان الاجماع عليها، وفي الخلاف ” أن غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر – إلى أن قال -: وقد ثبت عن الائمة (عليهم السلام) أن (إلى) في الآية بمعنى مع ” وفي المعتبر ” ويجب غسل اليدين مع المرفقين – إلى أن قال -: وعليه الاجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه ” وفي المنتهى ” ويجب غسل اليدين بالاجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين ” وفي جامع المقاصد ” أنه ذكر المرتضى وجماعة من الموثوق بهم ان (إلى) هنا بمعنى مع ” وعن جامع الجوامع ” ان أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهما، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ” انتهى.

بل قد يؤيد ذلك أي إرادة الوجوب الاصلي جعلهم (إلى) في الآية بمعنى مع كما في التهذيب والمعتبر والمنتهى وغيرها عند التعرض للرد على العامة، والتزام دخول الغاية في المغيا إما مطلقا أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس، ومن العجيب جعل الآخر في التنقيح قولا بالوجوب المقدمي، كما أنه قد يؤيده أيضا أنهم بصدد بيان الواجب الاصلي لا المقدمي، سيما وليس من عادتهم التعرض لمثل ذلك، فما وقع من جملة من المتأخرين كالمقداد والمحقق الثاني أن الاجماع منعقد على وجوب غسلالمرافق مع الذراعين، لكنه هل هو أصلي أو من باب المقدمة فأدخلا الاجمال في عبارات