جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص159
فلا يجزي حينئذ غسل البشرة دونه، وقوله (عليه السلام): (ليس عليهم) وإن كان ظاهرا في إرادة الرخصة، لكن الموجود في رواية الشيخ أنه (ليس للعباد أن يطلبوه) على أنه بعد أن مادلت الرواية على سقوط الوجوب المستفاد من الامر الاول يحتاج إلى دليل آخر دال على الاجتزاء به، ودعوى استفادته من الامر الاول محل نظر، فالموافق للاحتياط الواجب المراعاة في نحو المقام غسل الشعر، للقطع بالاجتزاء به دون غيره، وقال الشهيد في الدروس: ” يستحب التخليل وإن كثف الشعر ” ولم أعثر له على دليل يقتضيه، بل قد يظهر من ملاحظة الادلة خلافه، نعم قد يتجه ذلك في الخفيفة خروجا عن شبهة الخلاف، وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الافراد بالنسبة إليه لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه، فالاعم مثلا إن كان كثيف الشعر اجتزي بغسله، وفي الخفيف ما تقدم.
(و) كذا (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) قطعا مع الكثافة، وفي الخفيفة ما تقدم، وإن ظهر من بعضهم دعوى الاجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقا، لكن فيه أن المسألة من واد واحد، بل هي أولى بوجوب التخليل ولو مع الكثافة، حملا لدليل الشعر على الغالب المتعارف، كما ينقل عن بعض العامة وإن كان ضعيفا،لما عرفت من العموم اللغوي فيه، ولذا كان الظاهر انعقاد الاجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة، وأما الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل، وقد عرفت أن المختار عدم الوجوب هناك، فلم يجب هنا.
(وكفى إفاضة الماء على ظاهرها) كما يكفي ذلك في الرجل.
(الفرض الثالث) من فروض الوضوء (غسل اليدين) كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين، (والواجب غسل الذراعين والمرفقين) إصالة، كما هو ظاهر التهذيب والخلاف والمعتبر والنافع والمنتهى