جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص158
الطلب والبحث المنفي بالرواية، وما في المختلف – من الجواب عن رواية التبطين انها محمولة على الساتر، وأيده برواية الاحاطة – ضعيف وتحكم بلا حاكم، وبما ذكرنا ينقطع استصحاب غسل نفس بشرة الوجه، ودعوى الشك في بدلية الشعر في المقام ممنوعة، لما سمعت من ظهور الاخبار مع إطلاق فتوى المشهور، كمنع ما سمعت من دعوى الاجماع على وجوب غسل ما بين الشعر، مع معارضته بما سمعته عن بعضهم من أن النزاع فيه، بل التتبع والتأمل والتروي يورث الظن القوي بل العلم بخلافه.
وأما قوله (عليه السلام) في خبر زرارة المتقدم (انما يغسل الظاهر) فبعد الغض عما في السند في شموله لمثل الظاهر بين الشعر الخفيف نظر، لظهور غيره منه كما هو واضح، مع معارضته بخبر الاحاطة، نعم قد يقال: بوجوب غسل ما أحاط بهالشعر على جهة التدوير، كما لو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائرا عليها، للشك في شمول الاحاطة بمثله، بل هي ظاهرة في غيرها، فالاحوط غسلها مع الشعر، وأما المستور بالاسترسال كما لو ستر استرسال الشارب شيئا من بشرة الوجه فالاقوى وجوب غسل البشرة، ثم أن مقتضى الصحيح المتقدم عدم الفرق بين سائر الشعور النابتة في الوجه كالعنفقة والشارب والحاجب وغيرها كما نص عليه بعضهم، بل في الخلاف الاجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه، بل قد يستفاد من ذلك الصحيح قاعدة عامة جارية في سائر الشعور بالنسبة إلى جميع الافعال حتى يرد المخصص كما في غسل الجنابة، فان الواجب فيه غسل البشرة وإن كثف الشعر، لكن لم أعثر على عامل به على عمومه، بل قد يظهر مما ذكره بعضهم من إيجاب غسل البشرة في اليد وإن كثف الشعر خلافه، وهو وإن أمكن تعليله بشمول اسم اليد عرفا لشعرها النابت عليها، ولذا يجب غسله مع البشرة لكنه غير خال من الاشكال، لصحة الرواية وظهورها بل صراحتها، بل لا يبعد في النظر العمل بعمومها حتى يجئ ما يحكم عليها، كالعمل بما يظهر منها من أن بدلية الشعر في مقام يكون كذلك بدلية حتمية لا رخصة،