پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص153

احتمال وجوب الانتهاء بالذقن كوجوب الابتداء بالاعلى كما يقضي به بعض العبارات كعبارة المصنف (رحمه الله) ونحوها فالظاهر عدمه، فتأمل جيدا.

وهل المراد بالبدأة بالاعلى عدم جواز النكس المنصرف في بادئ الرأي إلى ما ينافي البدأة بالاعلى ضرورة كون أظهر أفراده ما عند القوم من الغسل منكوسا من منتهى العضو، فلا يقدح حينئذ غسل جميع الجبهة مثلا دفعة، كما عساه يحتمل من قول المصنف وغيره من تفريع عدم جواز النكس على ذلك، فيكون مساقا في الرد على المرتضى، أو أن المراد وجوبه، فلا تجزي المقارنة ولا النكس، كما يقضي به قولهم وجوب البدأة، لانه كما ينافيه النكس ينافيها المقارنة ؟ وجهان، لكن قد يشكل الثاني بانه يلزم منه فساد أكثر وضوءات الناس، إذ من المقطوع به أنه يغسل مع الجزء الاعلى غيره دفعة، واحتمال القول أن المقصود غسل الاعلى ويكرر بالنسبة إلى غيره ولذلك يكرر إمرار اليد، فيكون غسل ثان حينئذ خلاف الواقع، بل لعل فيما ذكرناه من الوضوءات البيانية من إمرار يده مرة واحدة شهادة بخلافه، نعم قد يقال: لا يراد بالاعلى الخطالذي ليس أعلى منه خط فقط، بل المدار فيه على صدق البدأة بأعلى الوجه، ويؤيده الوضوء بالمطر ونحوه، وعليه فلا يجزي غسل الوجه إذا وضعه في حوض أو غيره مع نية الغسل في آن من الآنات ما لم ينو ابتداء الغسل من الاعلى ثم يحصل غسل آخر بعد ذلك، ولعله الاقوى في النظر.

(ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) كما في التحرير والقواعد والدروس طولا أو عرضا كما نص عليه في الخلاف والمعتبر والمنتهى والمدارك وكشف اللثام وغيرها، بل في الخلاف ” ان دليلنا إصالة البراءة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة ” إلى آخره.

إذ الظاهر ان مراده نقل الاجماع على ما نحن فيه، والمراد بالمسترسل المذكور هو الخارج عن حد الوجه كما نص عليه بعضهم، وحينئذ فالظاهر ان الاجماع منعقد على عدم وجوب غسله كما نص عليه في المدارك وكشف اللثام وغيرهما