جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص152
أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من المواضع المتروك إلى آخره ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، والموضع خاصة ان سوغنا النكس ” انتهى.
(الرابع) ان يراد غسل الاعلى فالاعلى لكن لا على التحقيق لتعسره أو تعذره، فلا تقدح المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بالعرف فيها عن ذلك، وهو ظاهر المنقول عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة واختاره بعض أصحابنا المتأخرين.
أما (الاول) فهو وإن كان يقتضيه كلام كثير من المتأخرين لكن المستفاد من أخبار الوضوءات البيانية خلافه وخلاف المحكي من وضوءرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما (الثاني) فلاريب في فساده لما فيه من العسر والحرج، بل التعذر، بل ملاحظة الاخبار تشرف الفقيه على القطع بعدمه، لما فيها من سهولة غسل الوضوء، منها الصحيح أو الحسن (1) المتضمن لحكاية وضوء رسول الله (صلى الله على وآله) ” أنه غرف ملا كفه فوضعها على جبينه ثم قال بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة فانه كالصريح في عدم ذلك، ومثله آخر (2) ” أخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ” فان مسح وجهه من الجانبين بعد الاسدال الاول كالصريح في بطلان تلك الدعوى إلى غير ذلك، ويقرب من هذا الاحتمال في العسر والحرج وغيرهما الاحتمال (الثالث) وهو وجوب غسل الاعلى فالاعلى مسامتا، بل وكذا الوضوءات البيانية تشرف الفقيه على القطع بعدمه أيضا، على أنك قد عرفت أن العمدة في وجوب البدأة بالاعلى انجبار تلك الاخبار بالشهرة، وهي غير معلومة في المقام، بل معلمة العدم، ومن هنا ينقدح قوة الوجه الاول لولا ما يظهر من ملاحظة الوضوءات البيانية خلافه، ولعل الوجه (الرابع) أو قريبا منه أقرب الاحتمالات حينئذ إليها، وأقرب منه ما في أيدي الناس الآن من كيفية الوضوء، فانها كلها من الكيفيات المحفوظة عنهم (عليهم السلام) وأما
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 2 – 6