پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص151

نكس في نفس الغسل أو أنه أعم من ذلك ؟ فلا دلالة في شئ من كلامهم عليه ولا تلازمالمسألتين، إلا أن الذي يظهر من ملاحظة كلام القائلين بعدم وجوب الابتداء بالاعلى جواز النكس في نفس الغسل، كما يظهر من ملاحظة كلام بعض القائلين بوجوب الابتداء بالاعلى أنه لا يجوز النكس في الغسل ولو بعد الابتداء بالاعلى، ولعل الوضوءات البيانية – مع ما في بعض الاخبار (1) انه (صلى الله عليه وآله) ” أفرغ الماء على ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ” ومعروفية ذلك بين العامة، مع تصريح جملة من قدماء الاصحاب بانه لا يستقبل الشعر في الغسل، وانه به افترق عن المسح – يؤيد الثاني، لكن الانصاف أنه لا دليل معتبر على المداقة في ذلك بحيث لا فرق فيه بين القليل والكثير، فلعل الاقوى في النظر عدم البأس في اليسير منه، كما أن الاقوى البطلان فيما كثر منه بحيث صار كغسل العامة، قال في المدارك: ” واعلم ان أقصى ما يستفاد من الاخبار وكلام الاصحاب وجوب البدأة بالاعلى أعني صب الماء على أعلى الوجه ثم إتباعه بغسل الباقي، وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الاسفل قبل غسل الاعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والاوهام الفاسدة ” انتهى، واستجوده بعض من تأخر عنه.

قلت: وحاصل الاحتمالات في المسألة أربعة (الاول) وجوب الابتداء بالاعلىخاصة ولو كان يسيرا كأن يكون بل إصبعه وغسل شيئا من أعلى جبهته، ولا ترتيب في الباقي.

(الثاني) ما ذكره عن بعض القاصرين وهو وجوب غسل الاعلى فالاعلى وان لم يكن مسامتا، وعن الشهيد الثاني في شرح الرسالة انه وجه وجيه، (الثالث) وجوب غسل الاعلى فالاعلى في خصوص المسامت، فلا يجوز غسل الاسفل قبل الاعلى المسامت له، ولعل ما ينقل من العلامة في مسألة من أغفل لمعة يحتمله وسابقه، قال بعد أن نقل عن ابن الجنيد التفصيل بأنه إن كانت دون الدرهم بلها وصلى ما صورته: ” ولا

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 3