پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص150

بل الاولى أن يقال: انه وإن كان وقوع الفعل بنفسه لا يدل على الوجوب التعييني بعد إطلاق الامر، لكنه قد يستفاد منه ذلك في خصوص المقام، لظهور حكاية الباقر (عليه السلام) له فيه، كظهور نقل زرارة إسدال الماء من أعلى الوجه أنه فهم منه وجوب ذلك، بل الظاهر من الاخبار في المقام مثل قوله (ع) ” ألا أحكي لكم وضوء رسول الله) صلى الله عليه وآله ” أنه تعريض في العامة من الوضوء المنكوس، بل قد يرشد إلى ذلك خبر علي ابن يقطين المشهور (1) مضافا إلى ما سمعت من قوله (صلى الله عليه وآله): (هذا وضوء لا يقبل الله) إلى آخره ولا يقدح فيها إرسالها، لانجبارها بما سمعت، كما لا يقدح ما في رواية قرب الاسناد بعد الانجبار به أيضا، وبذلك كله يقيد ما يستدل به للمرتضى (رحمه الله) من إطلاق الغسل الواقع في الكتاب والسنة المتحقق بكل منهما، مع احتمال انصرافه إلى المتعارف من الابتداء بالاعلى، لا أقل من الشك في شمول الاطلاق لهذاالفرد ولو لما تقدم أو الشك من جهة تعارض الادلة، فيبقى الاصل وهو استصحاب بقاء الحدث سالما عن المعارض، فتأمل جيدا، ومن قوله (عليه السلام) في خبر حماد (2): ” لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ” الذي فيه من الضعف مالا يخفى، إذ الكلام في الغسل دون المسح، وحمله على ما يشمل الغسل مجاز لا قرينة عليه، ثم الظاهر من كلام الاصحاب أن مرادهم بالنكس في المقام الذي جعلوه مذهبا للمرتضى ومنعوه هو عدم وجوب الابتداء بالاعلى مثلا، وأما كيفية الغسل هل تجوز منكوسة أولا بمعنى ان القائلين بوجوب الابتداء بالاعلى هل يجوزون النكس في الغسل نفسه بان يستقبل الشعر فيه مثلا، إما مع الجميع بينه وبين الابتداء بالاعلى في ذلك إن أمكن، أو أنه بعد الابتداء بشئ من الاعلى أولا يجوزون ذلك ؟ وكذلك المرتضى (رحمه الله) ومن تابعه القائلون بجواز النكس هل يريدون الابتداء من الاسفل في مقابلة الابتداء من الاعلى من غير

(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب الوضوء – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الوضوء – حديث