جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص147
لتحصيل العلم بغسل المأمور به سيما بالنسبة للتحديد العرضي، لان معرفته على التحقيق في غاية الاشكال خصوصا للاعوام، بل يكفي في إشكاله ما وقع بين العلماء كما سمعت، فإذا أتى بالزائد احتياطا فرغت ذمته يقينا، إذ ليس عليه الوقوف على نفس الحد، لكن يجب نية غسل الوجه المأمور به شرعا، أما لو أدخل بعض الزائد في النية على أنه مغسول أصلي ابتداء لا في أثناء غسل العضو قوي القول بالفساد للتشريع، ويكون قوله (عليه السلام): (فان زاد عليه لم يؤجر) أي على وضوئه لفساده، وفيه تعريض بوضوء العامة، ويحتمل القول بالصحة، كما لعله يشعر به قوله (عليه السلام): (لم يؤجر) أيضا لمقابلته له بقوله (عليه السلام): (إن نقص أثم) وأولى منه في ذلك ما إذا نواه في الاثناء أو نوى غسل الوجه في الواقع، ولكن كان بزعمه ان المجموع وجه وإن كان زعماباطلا، فتأمل جيدا.
(ولا عبرة بالانزع) الاصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدم رأسه جبهته، (ولا بالاغم) المقابل للاول وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته، فلا يجب على الاول غسل ذلك المقدم، كما أنه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة، فيرجع كل منهما إلى الغالب في أكثر الناس، لانصراف التحديد إليه وإن كان في صدق اسم الوجه على الثاني محل تأمل، ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي.
(ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة) كما صرح به غير المصنف أيضا من غير تردد ولا إشكال، وكأنه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب، والظاهر أنه كذلك، لكن المراد بالرجوع إلى المستوي في عريض الوجه أو صغيره مع طول الاصابع هو أن يفرض مثلا لعريض الوجه أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوي لوجهه، وبمعناه انه يقدر في المستوي ويحدد