جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص146
غسله، وظاهرهم انه لا تناله الاصبعان، وفي الدروس وجامع المقاصد وعن الذكرى أن غسله أحوط، ولعله خروجا عن شبهة الخلاف، فيكون لذلك مستحبا، ولا ينافيه ما في المنتهى والتحرير أنه لا يستحب.
بل في الاخير انه يحرم ان اعتقده، لان الظاهر إرادة نفي الاستحباب الذاتي لا الاحتياطي.
ومما ذكرنا تعلم انه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي بين الاذن والعذار، وأما العارض فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان، بل قطع أولهما به كما عن ثانيهما نقل الاجماع عليه، وعن أبي على أن كلامه يعطي الدخول، وذهب العلامة في المنتهى إلى خروجه، وعنه في النهاية التفصيل بين ما شملته الاصبعان منه وما لم تشملاه منهما.
قلت لا ينبغي الاشكال في وجوب غسل الاسفل منه لتناول الاصبعين له، وأما أعلاه فهما ينالان شيئا من عرضه ان قلنا بتسمية ذلك عارضا ولا يشملانه تماما قطعا.
وما في المدارك – من الايراد على الاستدلال هنا بشمول الاصبعين بأن ذلك انما يعتبر في وسط التدوير من الوجه وإلا لوجب غسل ما تناولاه وان تجاوز وهو باطل إجماعا – مدفوع بانه مناف لظاهر الرواية، بل صريحها من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه، كاندفاع ما أورده بان المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية، فيخرج المعلوم منه أنه ليس منه، وانت إذا أحطت خبرا بما قدمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلق بالمقام، فلا حاجة إلى الاعادة، وأما مواضع التحذيف على ما عرفت من تفسيرها فأدخلها بعضهم، وأخرجها آخرون، وليس ذلك من جهة شمول الاصبعين وعدمه، بل لكونها منابت من القصاص أولا، ولعل الاظهر دخولها، لانها كما عرفت منابت الشعرالخفيف، والظاهر عدم دخولها في مسمى شعر الرأس، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء والمترفين،.
مع تأيده بالاحتياط، إذا عرفت ذلك كله ظهر لك ما ذكره البهائي في دائرته وما فيه، لكن من المعلوم أنه يجب في جميع ما ذكرنا من الحد الطولي والعرضي إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدمة