جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص145
كالموجود في بعض آخر بالحاء والواو على ما عرفت سابقا من أن المراد بالرواية ما دارت عليه الاصبعان من القصاص إلى الذقن، إذ الاختبار بالاصبعين في كل موضع من مواضع الوجه، فتأمل جيدا.
إذا عرفت ذلك فالعذار قيل بدخوله كما عن ظاهر المبسوط والخلاف وعن ابن الجنيد وبه صرح الشهيد في الروضة، وقيل بخروجه، واختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير وعن جملة من كتبه، بل عن ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الاجماع عليه، وربما قيل بالتفصيل.
وهو دخول ما حوته الاصبعان منه وخروج الباقي كما نقل عن العلامة في نهاية الاحكام، واختاره بعض من تأخر، لكن منه قد يستظهر ان النزاع بينهم لفظي، إذ القائل بوجوب الغسل مراده ما حوته الاصبعان منه والقائل بعدم وجوبه مراده خروج ما لم تحوه الاصبعان منه، إذ لا معنى للقول بوجوب غسل الخارج بعد ما سمعت من التحديد.
كما أنه لا معنى للقول بعدم وجوب غسل الداخل بعده، وكأن سبب الاشتباه أن العذار وان عرف بما سمعت من أنه الشعر المحاذي للاذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض لكن ذلك تعريف لطوله، وأما عرضهفلم يظهر مقداره، فلعل القائل بخروجه يقتصر على ذلك المقدار الخارج بتسمية العذار، ومثله القول بالدخول أو يريد به بعضه، وإلا فالاصبعان لا تناله بتمامه قطعا.
ودعوى وجوب غسله من باب المقدمة مدفوعة بان المراد دخوله في أجزاء الوجه، وإلا فهي واجبة في سائر الحدود من غير خصوصية لذلك، على انه يكفي بعضه كدعوى أن شعر الخدين يجب غسله، وهو متصل به لا مفصل محسوس بينهما، وأما ما يقال: ان أسفله متصل بالعارض مع وجوب غسله قطعا ففيه أولا انا نمنع وجوب غسل ما لا تناله الاصبعان كما ستسمع، وثانيا لا ملازمة بين اشتمال الاصبعين على العارضين واشتمالهما على العذار، إذ قد يختبر بالنسبة للعارض بنحو يشمل العارضين دون العذار، وثالثا بامكان المعارضة بانه متصل بالصدغ الذي أجمع الاصحاب إلا نادرا على عدم وجوب