پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص144

بعدم وجوب غسله، بل ظاهر كثير منها كصريح البعض أنه غير داخل في التحديد لا كلا ولا بعضا، فيكون ذلك قرينة على أن المراد بالصدغ عندهم غير المعنى المذكور في كلام بعض أهل اللغة، على أنه بناء عليه لا تجدي البهائية في خروجه، بل يدخل بعضه فيها ككلام الاصحاب، والتحقيق ما ذكرنا، هذا.

وربما ظهر من الخوانساري في شرحه على الدروس تسليم دخول بعض الصدغ في التحديد، واستند في خروجه إلى الرواية، لانه فسره بأنه المنخفض الذي مابين أعلى الاذن وطرف الحاجب، وكأنه (رحمه الله) غفل عما هو المعروف بين الاصحاب من معناه، فتأمل جيدا.

وأما النزعتان فقد عرفت أن عدم وجوب غسلهما إجماعي، وان الدائرة البهائية لا تثمر في دفع ذلك، لكنك قد عرفت أن المراد بالقصاص قصاص الناصية ثم يؤخذ ما يسامتها لاخراج المعلوم أنه من الرأس، نعم قد يقال: بدخول ما يتفق في بعض الرؤوس من عدم استواء القصاص فيها، مع أنه ليس من النزعة قطعا،.

وأما العذار فليعلم أولا أن خلاف الاصحاب في هذه الامور مرجعه إلى موضوع، وهو أن مثل هذا الموضع هل تشمله الاصبعان أولا ؟ وإلا فلا شك في الخروج مع عدم الشمول وفي الدخول معه، ولعل منشأه وقوع الاشتباه بالنسبة للمختبرين واختلاف الايدي والوجوه اختلافا لا يخرجه عن مستوى الخلقة، أو الاختلاف في محل الاختبار بالاصبعين هل هو القصاص ثم يؤخذ على نسبة الحدين أو هو وسط التدوير أو انه يجري الاصبعان من القصاص إلى الذقن فكل ما حوته يجب غسله اتفق أو اختلف، وما يقال على الاخير: انه لو أعتبر ذلك لدخل ما علم خروجه من مسمى الوجه عند الاختبار قريبا من الذقن مدفوع بأن المراد ما حوته الاصبعان من الوجه العرفي كما يشعر به قوله (عليه السلام): (وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا) فشمولها لمعلوم الخروج غير قادح، ولعل قوله (عليه السلام): (وما جرت عليه) بالجيم والراء يناسب على ما في بعض النس