پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص138

العرفي، بل عن المرتضى في الناصريات انه لا خلاف في أن الوجه اسم لما يواجه به، انما الخلاف في وجوب غسل كل ما يواجه به أم لا، فيقتصر حينئذ على هذا المعنى في خصوص المقام، ويرجع في غيره إلى العرف (وهو) أوسع مما هنا أي (ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن) بالفتح، وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين، (طولا وما اشتملت عليه الابهام) بكسر الهمزة، وهي الاصبعالعظمى، والجمع الاباهم، (و) الاصبع (الوسطى عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه) وفى المدارك ان هذا التحديد مجمع عليه بين الاصحاب، وكأنه لانه لم يفرق بين ما عبر به المصنف وما عبر به الاصحاب من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، وهو كذلك لا فرق بينهما، فما عن الغنية حينئذ والناصريات – من الاجماع على هذا التحديد، وفي المعتبر والمنتهى من أنه مذهب أهل البيت (ع) ما في الحدائق وعن الذخيرة وغيرها الظاهر انه لا خلاف فيه – هو الحجة على ما ذكره المصنف، مع ما في جامع المقاصد من أن هذا التحديد مستفاد من الاخبار (1) المروية عنهم، وما عن الذكرى انه القدر الذي غسله النبي (صلى الله عليه وآله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) (2)، مضافا إلى الصحيح على ما عن الفقيه عن زرارة بن أعين (3) أنه قال لابي جعفر الباقر (عليه السلام): ” أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطي والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجهفقال لا ” ورواه الكليني والشيخ أيضا في الحسن بابراهيم بن هاشم عن زرارة أيضا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الوضوء – حديث 0 – 1 (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء