پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص133

ويقرب منه ما عن الشهيد الثاني قال بعد أن نقل عن جماعة من الاصحاب الاجتزاء مع نية الجميع: ” ولا يخلو من إشكال لتضاد الوجه واعتبار نية السبب، ويمكن سقوط اعتبار نية السبب هنا ودخوله تحت الوجوب، كما في الاذكار المندوية خلال الصلاة الواجبة والصلاة على جنازتي من زاد على الست ونقص عنها ” انتهى.

وفيه أن دخول العبادة المستقلة المندوبة تحت عبادة أخرى مستقلة أيضا منويا فيها الوجوب ممنوع أشد المنع، وإن استندا في ذلك إلى الدليل رجع حينئذ إلى الاسقاط، كما أن ما ذكر منالمثال بالاذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة قياس مع الفارق، أما أولا فلكون ذلك من الاجزاء لامن العبادات المستقلة، وأما ثانيا فلانه قد يدعى ان الفرد المشتمل على الاذكار المندوبة من جملة أفراد الواجب المخير بالنسبة إليها، وإن جاز ترك المندوب فانه إنتقال إلى فرد آخر، فلا ينافيه نية الوجوب حينئذ، وأما ما ذكر من المثال بالصلاة على الجنازتين ففيه أنه إن لم يدل دليل عليه محل للاشكال أيضا، ودعوى الدخول فيه ممنوعة، كمنع ما ذكره الاول من أنه لا يضر اعتقاد منع الترك لانه مؤكد، إذ كيف لا يقدح مع كونه فصلا مميزا للفعل عن جائز الترك، فتأمل جيدا.

وفى الذخيرة في دفع الاشكال ما هذا لفظه: ” الاقرب أن يقال لما دل الدليل على إجزاء غسل واحد عنهما يلزم أن يقال إحدى الوظيفتين تتأتى بالاخرى بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة، كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم المستحب بالقضاء، أو يقال: ما دل على استحباب غسل الجمعة مختص بصورة لا يحصل سبب الوجوب، والمراد من كونه مستحبا أنه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب ” انتهى.

وفيه أن ما ذكره أولا مخالف لمراد أصحابه، لتصريحهم بكونه من أفراده، وأن المراد بغسل الجمعة جريان الماء على الاعضاء قربةوإن كان في ضمن الواجب.

ثم انه مع نيتهما معا كما هو الفرض تأدية إحداهما بالاخرى إن كانت مخصوصة