جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص131
نظائر.
وفيه أن ما ذكره ممكن في ذاته لكنه ان أراد أن ذلك مقتضى الاصل والظاهر في كل ما اجتمعت فيه الاسباب الشرعية حتى يدل الدليل على خلافه كما يقضي به تعليله بصدق الامتثال، بل عن بعضهم التصريح به، وبأن قولهم الاصل تعدد المسببات بتعدد الاسباب كلام خال عن التحصيل.
ففيه أنه مخالف لما يظهر من كلام الاصحاب في جميع ابواب العبادات والمعاملات من البناء على تعدد المسببات بتعدد الاسباب، وادعى بعضهم الاتفاق عليه وهو كذلك، وكان هو المتمسك لهم في كثير من المقامات، بل يرسلونه إرسال المسلمات، ولم يخرجوا عنه إلا بدليل، بل قد يطرحون في معارضته النصوص ويتركون الظواهر كما نقل عن بعضهم من إنكار التداخل في الاغسال، مع ما سمعت من ورود الروايات، ومخالف لما يقضي به الاستقراء في جميع أبواب الفقه من الصلاة والزكاة والحج والصيام والايمان والنذور والديون والحدود وغيرها عدا النزر القليل المستندإلى ما جاء فيه من الدليل على اختلاف في كثير من أفراده، ومخالف لما هو المتبادر من الاختصاص المقتضي للتعدد، فان المفهوم من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): ” إذا تكلمت في الصلاة فاسجد سجدتي السهو ” أن السجود لخصوص التكلم، وقوله (عليه السلام): ” إذا شككت بين الاربع والخمس فاسجد سجدتي السهو ” أن يجب عليه سجود آخر للشك، وإن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل ان جاءك زيد فأعطه درهما، وان سعى لك في حاجة فأعطه درهما وقد جاءك وسعى في حاجتك فانك لا تشك في أنه يستحق بذلك درهمين، أحدهما بمجيئه والآخر بسعيه كما هو واضح، واستوضح في الجعالات ونحوها، وأيضا لا إشكال في اقتضاء هذه الاسباب مسبباتها عند الافتراق فكذا عند الاجتماع لان الدليل الدال على سببيتها متحد الدلالة، إذ هو بعبارة واحدة شاملة للحالين، إلى غير ذلك من الادلة الدالة عليه التي يطول الكلام بذكرها.
فان قلت: ان نية الضمائم الراجحة التي صرح الاصحاب بعدم منافاتها للعبادة
(1) المستدرك الباب – 4 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة