پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص123

قلت: الظاهر حصول رفع الحدث المنوي به، وذلك لشمول مادل على وجوبه للمقام، وإيجابه يقضي بامكانه، وامتثاله يقتضي إجزاءه، ولقوله (صلى الله عليه وآله): ” لكل امرئ ما نوى، وإنما الاعمال بالنيات ” وما ذكره العلامة من انه لا يرتفع مع بقاء الجنابة محل منع، إذ هي أسباب لمسببات مستقلة، واجتزاء الشارع بغسل واحد لها لا يقضي بتلازمها، وعلى تقديره فليرتكب رفع الجميع حينئذ أولى، ولعل وجه عدم الاجتزاء به عنه الاخبار الآمرة بجعله غسلا واحدا فلا يجوز التعدد، وقضية ذلك في الفرض، إما البطلان فيهما أو رفع الجميع لا سبيل للثاني، لعدم ظهور دخول هذا الفرد أي المقتصر فيه على نية الحيض خاصة في مدلولها، مع معارضتها حينئذ بغيرها، كما تقدم سابقا فيما لو نوى الجنابة، فتعين البطلان حينئذ، وفيه أنه لا جابر للاخبار في خصوص ذلك، وكون الامر المذكور ليس بصيغته بل هو بالجملة الخبرية، وإرادةالوجوب منها هنا محل منع لورودها في مقام تخيل المنع، والتعبير بالاخبار الاخر بلفظ يجزي ونحوه المشعر بعدم التعيين، كل ذا مع انه قضية الاصل السابق القاضي بكون التداخل رخصة لا عزيمة ومن ذلك كله ظهر لك الامر الثاني، وان الاصح فيه عدم الاجزاء مطلقا، سواء ضم الوضوء أو لم يضم، لما عرفته سابقا فيما لو كان المنوي الجنابة وما استجودناه في الاستدلال هناك من الاجماع المدعى سابقا والاستغناء عن الوضوء ونحو ذلك لا يتأتى هنا، إذ ربما ادعي الاجماع هنا على العكس، كما أنه لا يستغنى به عن الوضوء على الاصح، نعم يمكن الاستدلال بما ذكرناه أخيرا هناك بناء على ما نقل عن المرتضى (رحمه الله) من ان غير الجنابة كالجنابة في الاستغناء عن الوضوء، وما يقال: بانه لو لم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلا عند اجتماعهما لم يكن لوجوب غسل الحيض فائدة أصلا، وكان وجوده كعدمه وهو باطل، وذلك لان وجوب الغسلين إما بمعنى جمعهما معا أو التخيير بينهما على أن يجزي كل منهما عن الآخر أو المعتبر إجزاء أحدهما خاصة دون العكس، والاول معلوم البطلان والثاني المطلوب، والفرض بطلانه فتعي