پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص115

والايضاح، بل قد يلوح من الشيخ في الخلاف، والظاهر أنه المشهور، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح، بل عن شارح الدروس الظاهر أنه موضع وفاق، وقد يدعى شمول ما نقل من الاجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية له، وهي ما لو نوى الجنابة لاشتمال نية الجميع عليها، بل في كشف اللثام أن الصحة فيها أولى من تلك، وربما احتج عليه بصدق الامتثال، وفيه أنه مبني على أن الاصل التداخل وهو ممنوع، بل الاصل تعدد المسببات بتعدد الاسباب كما هو المتبادر بين أهل العرف، وستعرف تحقيقه فيما يأتي، مع أن الاخبار المستدل بها هنا على التداخل دالة بظاهرها على التعدد، كما ستسمع.

وربما احتج عليه أيضا بان الحدث الاكبر أمر واحد بسيط، وتعدد أسبابه لا يقضي بتعدده، بل حاله كحال الحدث الاصغر، ففي الحقيقة لا تعدد للاسباب كما ذكرناه هناك بل السبب أمر واحد، وهو الخبث المعنوي المسمى بالحدث، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما ذكرناه في الوضوء، وهذا ان تم لا يخص محل البحثبل قضية التداخل القهري، وعدم جواز التعدد حتى لو نوى معينا كما ذكرناه في الوضوء وفيه أنه وإن كان محتملا في نفسه لكنه ليس في الادلة ما يدل عليه، وحمله على الوضوء قياس لا نقول به، وما دل عليه في الوضوء من الاجماع المدعى هناك وغيره مفقود هنا، والعقل لا نصيب له في ذلك، فانه لا مانع من تعدد الاغسال بتعدد الاحداث، بل ظاهر قوله (عليه السلام) (1): ” إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ عنها غسل واحد ” وغيره ذلك، لظهور لفظ الحقوق والاجزاء فيه، كل ذلك مع ظواهر الاوامر بالغسل للحيض والجنابة ونحوهما فيه أيضا، مضافا إلى ما يشعر به خبر عمار الساباطي (2) قال: سألته (عليه السلام) ” عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن

(1) و (2) الوسائل الباب – 43 – من ابواب الجنابة حديث 1 – 7