جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص114
ذلك.
وليعلم أن جميع ما ذكرنا في رفع الحدث يتأتى بالنسبة إلى نية الاستباحة بدل رفع الحدث، إلا أنه لم ينقل هنا عن العلامة في النهاية تجزي الاستباحة كما احتمله في رفع الحدث.
ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو مندوبة، والظاهر أنه ليس من التداخل في شئ أيضا، لان المطلوب في الجميع رفع الحدث، وهو أمر واحد غير ممكن التعدد، فلا يتصور فيه تداخل بخلاف الاغسال المندوبة، إذ ليس المقصود منها ذلك، ودعوى تنويع الحدث فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول المسجد وهكذا كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبةكالاغسال المندوبة مما لا يرتكبه فقيه نعم يتجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث كالوضوءات الصورية ولبعض الاسباب كالقئ والرعاف ونحوهما، لانها من قبيل الاغسال المندوبة، لكنه موقوف على الدليل لاصالة عدمه، ويحتمل قويا التداخل في مثل القئ والرعاف ونحوهما لمكان التداخل فيما هو أقوى منها كالبول ونحوه.
(وكذا لو كان عليه أغسال) كفى عنها غسل واحد، من غير فرق بين ما كان معها غسل الجنابة أو لم يكن، وبين ما تعرض في النية لجميعها أو لم يتعرض لذلك، بل نوى الجنابة أو غيرها.
(وقيل) كما عن الشيخ وابن إدريس (إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره) من الاغسال (ولو نوى غيره) من المس أو غيره (لم يجز عنه) أي الجنابة (وليس بشئ) لما تسمعه، وكلام الاصحاب في المقام لا يخلو من إجمال واضطراب فنقول وعلى الله التكلان: ان الاغسال المجتمعة أسبابها إما أن تكون واجبة فقط أو مستحبة فقط، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، أما الاول فلا يخلو إما أن تكون معها جنابة أولا، فان كان الاول فاما أن يكون المنوي الجميع تفصيلا أو الحدث من حيث هو أو الاستباحة أو القربة أو الجنابة أو غيرها، فان كان الاول فالظاهر من المصنف هنا والمعتبر والعلامة في التحرير والمنتهى والمحقق الثاني في ظاهر جامع المقاصد وجملةمن المتأخرين الاجتزاء، وهو ظاهر المنقول عن المبسوط والذكرى والبيان والدروس