پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص109

بما يقع من المكلف من العبادة في الاثناء وإن كان وقوعه على حسب الوقوع من النائم والغافل وغير ذلك.

ولا يخفى عليك أن المراد باعتبار الاستدامة انما هو للنية مع جميع قيودها، كل على مذهبه (1).

ثم قد يظهر من تفسير المشهور للاستدامة أنه لا يقدح حصول التردد في الابطال أو فعل المنافي، وذلك لما عرفت من تفسيرهم لها بان لا ينقض النية الاولى بنية تخالفها، ولا ريب ان التردد المتقدم ليس نية، لكن ذلك خلاف ما يظهر من كثير منهم في باب الصلاة، نعم يتجه ذلك بناء على ما ذكره الشهيد في تفسيرها، لظهور منافاة التردد للعزم على مقتضاها، ولعل الاستصحاب مع عدم دليل على وجوب الاستدامة بهذا المعنى حتى ما ذكرناه سابقا في توجيهها يؤيد الاول، أللهم إلا ان يدعى الاجماع عليه كما عساهيظهر من ملاحظة كلامهم في باب الصلاة، فيرتفع الخلاف حينئذ بين التفسيرين لها، ويكون المتردد كالناوي لخلافها، فانه لا إشكال عندهم في منافاته الاستدامة، وبه صرح في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد والذكرى وغيرها، إلا أن الذي يظهر منهم عدم حصول البطلان بمجرد ذلك، بل هو مشروط بما لم يرجع إلى النية الاولى ولما يحصل مفسد خارجي للوضوء من فوات موالاة وغيرها، من غير فرق في ذلك بين وقوع بعض الافعال بتلك النية المخالفة وعدمه، لكون الوضوء من العبادات التي لا تفسد بمثل ذلك، ولذا لو وقع الغسل منكوسا لم يبطل ما تقدمه من الاعضاء المغسولة، ويزداد الغسل على الوضوء بعدم اشتراط الموالاة فيه، فحينئذ متى أراد الرجوع إلى الحال الاول رجع بتجديد النية، لكن قد يشكل أنه ينبغي ابتناء الصحة في المقام وغيره على جواز تفريق النية على الاجزاء.

ويدفع أولا بانه ليس من تفريق النية في شئ، بل من تكريرها، فانه نوى

(1) فمن اعتبر فيها الوجه وجب عليه استدامة ذلك، وكذا رفع الحدث والاستباحة كالقربة وأصل القصد (منه رحمه الله)