جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص103
بالنسبة للمندوبات لولا حظها ولو تبعا، بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية بالنسبة للواجب، أللهم إلا أن يستند للاجماع السابق.
وقد يظهر لك فيما يأتي انه لا معنى للاطلاق المذكور في جميع الضمائم، بل نقول ان الضمائم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات المتعددة للعمل الواحد المشخص كما تقدم نظيره بالنسبة إلى غايات الطهارة الصغرى، وكذا فيما كان منها من قبيل تعلق الامر بكليين مختلفين يتفق اجتماعهما في فرد لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد، بل هو صورة اجتماع في فرد، وإلا ففي الحقيقة هما فردان مختلفان نظير ما تقدم سابقافي المسح والغسل، إذ لا يتصور التداخل فيه، وأما فيما كان منها من قبيل الاغسال فهي من التداخل قطعا، وفي أحد الوجهين فيما كان منها من قبيل تعلق الامر بكليين بينهما العموم من وجه، وتحته صورتان، الاولى أن يكون في متعلق الامر كقوله أكرم عالما أكرم شاعرا، الثانية أن يكون في نفس الامرين، ولعل الاولى أقرب إلى التداخل من الثانية، ولا يخفى عليك اختلاف الحكم فيما كان من قبيل التداخل وعدمه، فيحتاج إلى الدليل في الاول دون الثاني، مع اختلاف الحكم بالنسبة للنية أيضا فتأمل جيدا.
(ووقت النية) استحبابا (عند) ما استحب من (غسل الكفين) للوضوء كما في الوسيلة والمعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد، بل في البيان انه المشهور، وحوازا كما في الدروس والذكرى والروض وغيرها، وعلى كل حال فالمستند أنه أول أجزاء الوضوء الكامل، فتصح مقارنة النية له، إذ لا دليل على وجوب مقارنتها للواجب لكون الاجماع محصلا ومنقولا، وقوله (عليه السلام): ” لا عمل إلا بنية ” وآية الاخلاص (1) وغيرها أقصى ما توجب المقارنة لاول العمل لا الواحب منه، بل لعل مقتضاها إيجاب المقارنة للاجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل الفرد الكامل المشتمل عليها، لان
(1) سورة الزمر – الآية 2 – وسورة البينة – الآية 4