جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص97
وكيف كان فلا ريب في ضعفه حيث يكون الضم على وجه ينافي الاخلاص، ويدل على اشتراطه في الصحة – بعد الشهرة التي كادت تكون إجماعا بل هي كذلك، لعدم قدح خلاف المرتضى فيه، على أن عبارته في الانتصار غير صريحة في ذلك – الكتاب كقوله تعالى (1): (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) إذ الحصر قاض بان فاقدة الاخلاص لا أمر بها، فلا تكون صحيحة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون اللام للتعليل وبين جعلها بمعنى الباء، بل هي على الاول أدل، وكون الآية خطابا لاهلالكتاب غير قادح بعد قوله تعالى: (وذلك دين القيمة) لكون المراد به المستمرة على نهج الصواب، واحتمال أن يراد الاخلاص من عبادة الاوثان يدفعه ظهور كون المراد به أعم من ذلك، بل في القاموس والصحاح أنه ترك الرياء، ويدل عليه أيضا قوله تعالى (2): (فاعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله تعالى (3): (فاعبدا الله مخلصا) وغير ذلك من الآيات المتضمنة للامر بالعبادة حال الاخلاص الدالة على عدم الامر بها في غير هذا الحال ان قلنا بحجية نحو هذا المفهوم، وإلا كان الخصم محتاجا إلى الدليل في صحة فاقدة الاخلاص، والتمسك باطلاقات الصلاة والوضوء ونحوهما موقوف على صدق الاسم بعد فقده، وان سلم فالظاهر مما سمعت من الآيات اشتراط صحة العبادة بالاخلاص كقوله صل مستترا أو مستقبلا أو متوضئ، وبه يقيد سائر المطلقات، على انه وإن سلمنا صحة اسم الوضوء والصلاة على فاقدة الاخلاص لكنا نمنع إطلاق اسم العبادة عليه.
وحيث لا يكون عبادة لا يجتزى به، لقوله تعالى (وما أمروا) فتأمل.
وقد يشعر بذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: سألته ” عن حد العبادة التي إذا
(1) سورة البينة – الآية 4 (2) ما وجدناه في القرآن(3) سورة الزمر – الآية 2 (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث