جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص96
على كل حال، بل قد يعسر عدم القصد إليها مع التنبه، ولانه إذا وجد المكلف ماءين حارا وباردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار والحار في البارد، بل أفرط بعض متأخري المتأخرين في تأييده بانه لا دليل هنا يدل على أزيد من اشتراط القربة في الجملة سواء استقلت أولا، والجميع كما ترى، لمنع عدم المنافاة في الاول، إذ المراد بالاخلاص انما هو قصد الفعل بعنوان الطاعة والامتثال خاصة لاغير، وما ذكره من المثال فيه – مع احتمال كونه ليس مما نحن فيه باعتبار تعدد ما قصد به لكون الاحرام باللفظ والاعلام بالجهر أو لانه من الضمائم الراجحة ولها حكم آخر تسمعه إن شاء الله – انه لا يصلح لان يكون دليلا للمسألة وعدم اقتضاء الحصول كون الفعل له في الثاني، وإلا لصح في الرياء، ودعوى عسر عدم القصد إليها ممنوعة إذا أريد بالقصد الاصلي، ولا يثمر إن أريد غيره، ومثال الماءين ليس مما نحن فيه، بل هو من المرحجات لافراد الواجب المخير الخارجة عنه بعد كون الداعي إلى الفعل انما هو الله، وذلك غير قادح من غير فرق بين كون المرجح مباحا أو مستحبا أو غيرهما، ولا ينبغي أن يصغى لما سمعت من الافراط المتقدم بعد قضاء الكتاب والسنة والاجماع باعتبار الاخلاص في العبادة، بل قد يدعى توقف صدق الامتثال عليه، ومن الممكن تنزيل إطلاق المصنف وغيرهالصحة على الصورتين السابقتين، كما انه يمكن تنزيل إطلاق الفساد على الصورتين الاخيرتين فيرتفع الخلاف من البين.
وأما إذا كانت الضميمة رياء فلا ثواب عليها إجماعا، وغير مجزية على المشهور، بل لا أعلم فيه خلافا سوى ما عساه يظهر من المرتضى (رحمه الله) في الانتصار من القول بالاجزاء وإن كان لا ثواب عليها، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وفي جامع المقاصد انه لو ضم الرياء بطل قولا واحدا، ويحكى عن المرتضى (رحمه الله) خلاف ذلك، وليس بشئ، قلت وبالاولى يعرف النزاع منه فيما تقدم.