جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص95
ولم يعلم أن الآثار مترتبة على تحقق الامتثال أو على حصول المسمى فقد يتخيل أن الاستصحاب يقضي بالاول، لكن الاقوى في النظر الثاني، للفهم العرفي أن المدار على حصول المسمى، بخلاف ما إذا كان متعلق الامر مع هذا الحال نحو الوضوء، فان الظاهر تعليق الاحكام على تحقق الامتثال وإن سلم تحقق مسمى الوضوء بدون ذلك، وبذلك كله يندفع ما سمعته في المدارك مع ما في كلامه الاخير من العجب أي استشعاره من ذلك سهولة أمر النية، إذ لا يخفى ان إزالة النجاسة لا يشترط فيها شئ مما ذكره من السهل وغيره، فلو وقع غفلة أو في حال النوم أو غير ذلك إجتزي به، هذا.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما نقل عن الامين الاستربادي في رفع ما في المدارك وان أطنب فيه، إذ حاصله الرجوع إلى أن ذلك يتبع نظر الفقيه في المقامات الخاصة، لمكان النظر في كيفيةالخطابات وغيرها مما يقتضيه مراعاة المقامات، وإلا فالاصل الاحتياج إلى النية.
(ولو ضم) أي جمع (إلى نية التقرب) وقصد الطاعة والامتثال للامر الرباني (إرادة التبرد) أو التسخن أو التنظيف (أو غير ذلك) من الضمائم مما هو حاصل في الفعل أو مطلقا وليس برياء ولا من الضمائم الراجحة (كانت طهارته مجزية) إن كان المقصد الاصلي إرادة التعبد وغير ها من التوابع، لعدم منافاته الاخلاص حينئذ، وقد يلحق به ما إذا كان كل من التقرب والتبرد باعثا تاما لايقاع الفعل على إشكال فيه من جهة احتمال شمول مادل (1) على عدم وقوع الفعل لله حيث يكون الفعل له ولغيره، أما إذا كان المقصد التبرد عكس الاول أو كانا معا على سبيل الاشتراك في الباعث بحيث يكون كل منهما جزء فالاقوى البطلان كما هو صريح بعضهم وقضية آخرين، خلافا لظاهر المتن وكذا المبسوط والجامع والمعتبر والمنتهى والارشاد وغيرها، فحكموا بالصحة، بل نسبه الشهيد في قواعده إلى أكثر الاصحاب، وفي المدارك: أنه الاشهر، محتجين عليه بانه ضميمة زيادة غير منافية، فكان كاعلام الامام مع قصد الاحرام، ولحصولها
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب مقدمة العبادات