جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص93
اللثام ” لعل من أوجب التعرض لهما أو لاحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى أن الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو الندب لنفسه، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ، أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه ” انتهى.
قلت إن أراد بالضد قصد المكلف لعدم رفع الحدث مع قصده الوضوء فللبطلان وجه، لانه داخل في قسم التشريع، أو لان ما نواه غير ممكن الوقوع، وإن أراد غير يذلك كما لعله الظاهر من كلامه وتفسيره ففيه نظر لما عرفت سابقا، مع احتمال الصحة في الاول، لانه يكون غالطا في قصده عدم رفع الحدث، نعم إذا انحل إلى عدم قصده الوضوء اتجه ذلك، ولعله من جميع ما تقدم لك ومن ملاحظة أخبار التجديد (1) وأنه ” طهر على طهر ” (2) و ” نور على نور ” (3) مما يفيد مساواته للاول يظهر لك أن من توضأ بنية التجديد ثم صادف الحدث في الواقع صح وضوؤه وارتفع حدثه، وقصد التجديدية لايمنع تسبيب هذه الافعال في مسببها، إذ وصف التجديدية وصف خارجي لاحق بعد وجود موضوعه الذي جعله الشارع فيه، وهو المسبوق بوضوء، وكذلك لا يبعد العكس بمعنى انه لو زعم أنه غير متوضئ ثم توضأ بنية انه الوضوء الواجب مثلا ثم ظهر له انه كان متوضئ فانه يحكم له بحصول ثواب التجديد وإن لم يقصده، لثبوتوصفه في الواقع فتأمل جيدا.
ومن العجيب ما في المعتبر من اختيار الاجتزاء بالوضوء التجديدي مع اشتراطه في السابق وجوب نية الرفع أو الاستباحة، إذ هو لا ينطبق على ماهنا، نعم يصح لمن لم يقل باشتراطهما هناك ان يقول بعدم الاجتزاء هنا، لان عدم اشتراط القصد غير يقصد
لكنك قد عرفت ان الاصح الاجتزاء فيه، لما سمعت.
(ولا يعتبر النية) بمعنى القصد فضلا عن غيرها (في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث) إجماعا وقولا واحدا بين أصحابنا، بل بين غيرهم عدى
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الوضوء – حديث 0 – 3 – 8