جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص89
وقوله تعالى (1): ” يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ” فان المعنى افعلوا ذلك على رجاء الفلاح، وقوله تعالى (2): ” ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا انها قربة لهم ” وفيه مالا يخفى، بل الاجماع على خلافه، إذ هو مؤد إلى فساد عبادة الاولياء الذين لا يخطر ببالهم ذلك، فتأمل.
(وهل يجب) مع نية الوجوب أو الندب أو مع نية القربة (نية رفع الحدث) عينا، أو مخيرا بينه وبين الاستباحة (أو) نية (استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة) كذلك أي عينا أو تخييرا، أو يجبان معا، أو لا يجب شئ منهما ؟ أقوال (الاظهر) منها (أنه لا يجب) شئ من ذلك، للاصل وخلو الادلة عن التعرض بشئ منها كتاباوسنة مع عموم البلوى بالوضوء، ولما تسمعه من ضعف أدلة الموجبين، بل يظهر لك من ذلك ما يفيد المطلوب قوة، ويحتج للاول وهو وجوب نية رفع الحدث كما يقضي به الاقتصار عليه في عمل يوم وليلة على ما نقل عنه بانه انما شرع لذلك، فان لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرع له، ولاشتراك الوضوء بينه وبين غير الرافع، فوجب تمييزه بذلك، وبانه ان لم ينو لم يقع، لما دل (3) على أن ” لكل امرئ ما نوى وانما الاعمال بالنيات ” ولبعض ما تقدم في نية الوجه.
وضعف الجميع واضح، لان كون الوضوء مشروعا لذلك لا يقضي بوجوب نيته وقصده، بل لو كان جاهلا بما شرع له لم يؤثر في وضوئه فسادا فلو فرض شخص لم يعرف تسبيب الاحداث لهذه الافعال وما نعيتها للصلاة بدون فعل الوضوء لكن علم أن هذه الافعال مطلوبة للشارع فجاء بها بعنوان الاطاعة إما على وجه الوجوب أو الندب كان وضوؤه صحيحا وارتفعت مانعيتها، لما يظهر من الادلة انها سبب رافع له، ومن
(1) سورة الحج – الآية 76 (2) سورة التوبة – الآية – 100 (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث 10