جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص86
الامتثال حينئذ إلا به، بل لعل مراد من اشترط ذلك ذلك كما يقضي به بعض أدلتهم، لكنك قد عرفت انه لا اشتراك في الوضوء يوجب ذلك، لا يقال: ان جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظن بعدم الوجوب لكنه ليس ظنا منشؤه آية أو رواية، بل هو من أمور خارجة عن الادلة الاربعة، مع عدم القول بان كل ظن حصل للمجتهد حجة، لانا نقول: – بعد إمكان منع ذلك لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الادلة المعتبرة – انا نمنع عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد بالنسبة إلى موضوع العبادة وإن منعناه في أصل الحكم، لمكان كونها من الموضوعات التي يكتفى فيها بالظن، فتأمل جيدا.
بقي شئ وهو ان اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيتهما، أما لو نوى كلا منهما في مقام الآخر جهلا أو غفلة لا تشريعا فربما ظهر من بعضهم بطلان الوضوء حينئذ، واحتمل تنزيل كلام المعتبرين لاشتراط نية الوجه عليه، وللنظر فيه مجال، إذ قد يقال: انه بعد تحقق قصد الامتثال بالعبادة وتشخصها والفرض انها مطلوبة للشارع مرادة، فنية انها واجبة وهي مستحبة أو بالعكس لا يؤثر في ذلك فسادا، ومثل ذلك جميع الصفات الخارجية التي هي من المقارنات الاتفاقية بعد تشخيص أصل المكلف به كما هو واضح لمن تأمل، نعم قد يقال: بحصول الاشكال فيما لو جهل جعل صفة الوجوب أو الاستحباب مشخصة لما زعم تعدده جهلا مثلا كما تقدمت الاشارة إليه سابقا، والله أعلم (و) من الكيفية ان ينوي (القربة) بلا خلاف أجده فيها، بل في المدارك أنه موضع وفاق، وكأن عدم ذكر البعض لها لعدم تعرضه لاصل النية لايشعر بالخلاف، بل إما لاكتفائهم باشتراط الاخلاص في العبادة المستلزم لها أو غير ذلك، وكان خلاف المرتضى (ره) الآتي إن شاء الله في صحة العبادات الريائية وإن كان لا ثواب عليها ليس نزاعا في اشتراط التقرب، لانه على ما يظهر من نقل بعضهم له أن نزاعه في ضميمة الرياء،والظاهر ان المراد من القربة العلة الغائية بمعنى أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلا للقرب إلى